وعلى تقديرها فلعله لا ينفع في الأجنبي لزيادة إثمه وفحش فعله ،
كذا قيل ( 1 ) فتأمل .
والتحقيق أن يقال : إن العمدة في ثبوت الأحكام المخالفة للأصل هو
الإجماع ، لضعف الرواية ، وهو فيما نحن فيه مفقود ، للاختلاف . والأولوية
لعلها لا تجري فيما مستند أصله الإجماع . فتأمل .
مضافا إلى اختصاصها بالزنا ، فلا يعم الشبهة . ولا ريب أن التعميم أحوط
وأولى في التحريم بل والإنفاق وإن قيل بعدم لزومه ولو مع القول بسابقة ،
كما عن الخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) في الزنا .
وفي الأمة الوجهان ، وأولى بالتحريم ويقوى الإشكال في الإنفاق
لو أعتقها .
ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها الوجهان ، أوجههما العدم ،
للصحيح المتقدم ، كسابقه . وأولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك .
وفي تعدي الحكم في الإفضاء بغير الوطء وجهان ، أجودهما العدم ،
اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن وإن وجبت الدية في الجميع ،
والله أعلم .
* ( الفصل الثاني : في أولياء العقد ) *
المتصرفين فيه بدون إذن الزوج أو الزوجة
* ( لا ولاية في النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا ، والوصي والمولى
والحاكم ) * إجماعا منا فيما عدا الأم وأبيها ، للأصل ، والنصوص الحاصرة لها
هامش
( 1 ) قاله في كشف اللثام 2 : 39 السطر الأخير .
( 2 ) الخلاف 5 : 257 ، المسألة 67 .
( 3 ) لم نعثر عليه في السرائر ، نقله عنه في كشف اللثام 2 : 39 س 40 .