الإجماع موهون بمصير الأكثر على الخلاف ، حتى الشيخ ، لرجوعه عن
الإطلاق في النهاية إلى التقييد في الاستبصار ( 1 ) كما صرح به في
المهذب ( 2 ) ، ومع ذلك حكمه بالإطلاق في الكتاب أيضا محل نظر ، فقد قال
في المختلف بعد نقله عنه : والظاهر أن مراده ذلك ، مشيرا به إلى إناطة
التحريم بالإفضاء ( 3 ) .
هذا ، ومصير الحلي إلى الخلاف غير معلوم ، فقد حكي عنه في التنقيح
صريحا ( 4 ) موافقة الأصحاب ، وهو ظاهر جماعة ، كالمختلف ( 5 ) والمهذب ( 6 )
والمسالك ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) ، حيث نسبوا الخلاف إلى ظاهر إطلاق النهاية ( 9 )
خاصة ، مع تصريح جماعة منهم بأن الباقين على التقييد بالافضاء .
فلا إشكال ، بل ولعله لا خلاف في المسألة ، والاحتياط واضح .
* ( الخامسة : لا يجوز للرجل ) * الحاضر المتمكن من الوطء * ( ترك
وطء المرأة ) * المعقودة له بالدوام على الأصح مطلقا * ( أكثر من أربعة
أشهر ) * على المعروف من مذهب الأصحاب ، وعليه الإجماع في
المسالك ( 10 ) ، للصحيح : عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها
الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة يكون بذلك
إثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر يكون إثما ( 11 ) .
وبضميمة الإجماع يتم المطلوب ، مضافا إلى ما دل على كونها المدة
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 : 294 ، ذيل الحديث 1110 .
( 2 ) المهذب 3 : 210 .
( 3 ) المختلف 7 : 46 .
( 4 ) التنقيح 3 : 26 .
( 5 ) المهذب 3 : 210 .
( 6 ) المختلف 7 : 46 .
( 7 ) المسالك 7 : 67 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع 2 : 247 ، المفتاح 704 .
( 9 ) النهاية 2 : 292 .
( 10 ) المسالك 7 : 66 .
( 11 ) الوسائل 14 : 100 ، الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 ، وفيه : كان إثما
بعد ذلك .