وكذا يكره لها العزل بدون إذنه وهل يحرم عليها لو قلنا به منه ؟ مقتضى
الدليل الثاني - أي الحكمة - ذلك ، وكذا القول في دية النطفة له كذا قيل ( 1 ) ،
والأخبار خالية عنه .
* ( الرابعة : لا ) * يجوز أن * ( يدخل ) * الرجل * ( بالمرأة حتى يمضي لها
تسع سنين ) * هلالية إجماعا ، للنصوص المستفيضة .
منها الصحيح : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى
يأتي لها تسع سنين ( 2 ) .
وبالتنبيه منه يستفاد حكم غير الزوج مع إطلاق البواقي .
* ( ولو دخل ) * بها الزوج * ( قبل ذلك لم تحرم ) * المرأة مؤبدا * ( على
الأصح ) * الأشهر ، بل عليه عامة من تقدم وتأخر ، عدا من سيذكر ، مع التأمل
في مخالفته ، كما سيظهر ، للأصل ، والاقتصار فيما خالفه على القدر المتيقن ،
المتفق عليه من النص الآتي . وإطلاقه بعد ضعفه وعدم جابر له في محل
البحث غير نافع .
خلافا لظاهر النهاية ، حيث حكم بالتحريم بالدخول من دون تقييد
بالإفضاء ( 3 ) ، وحكي عن السرائر ( 4 ) ، لإطلاق المرسل ، إذا خطب الرجل
المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ( 5 ) .
وفيه ما مر .
ونفى الخلاف عنه في الأخير - كما حكى ( 6 ) - مع عدم صراحته في
هامش
( 1 ) راجع التنقيح 3 : 25 .
( 2 ) الوسائل 14 : 70 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 .
( 3 ) النهاية 2 : 292 .
( 4 ) السرائر 2 : 530 .
( 5 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 .
( 6 ) كشف اللثام 2 : 39 س 26 .