فالأقوى العدم ، وفاقا للمعظم كالحلي ( 1 ) والفاضل في المختلف ( 2 )
والمحقق الثاني ( 3 ) وشيخنا في المسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) وكثير ممن تبعه .
وربما يظهر من النهاية ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) التردد في الوجوب ، حيث نسباه
إلى الرواية ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، سيما على القول
بالكراهة ، المشار إليه بقوله : * ( وهو أشبه ، وقيل ) * وهو الأكثر أنه
* ( مكروه ) * ( 8 ) غير محرم ، للأصل ، والموثقين ( 9 ) ، والصحاح المستفيضة .
منها : ذاك - أي المني - إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 10 ) .
ومنها : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ( 11 ) .
والبأس المنفي فيه محمول على الحرمة ، جمعا بين ما هنا ، وما تقدم من
الأدلة ، بناء على المسامحة في أدلة الكراهة ، سيما مع فتوى الجماعة ، وإيماء
إلى المرجوحية في الجملة في بعض المستفيضة ، كالصحيح : عن العزل ،
فقال : أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها
حين تزوجها ( 12 ) .
* ( ورخص ) * ( عليه السلام ) في هذا الخبر العزل * ( في الإماء ) * مضافا إلى الخبر
الآخر : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة إذا أيقنت أنها لا تلد ، والمرأة
المسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة ( 13 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 418 .
( 2 ) المختلف 7 : 95 .
( 3 ) جامع المقاصد 12 : 503 .
( 4 ) المسالك 7 : 65 .
( 5 ) الروضة 5 : 102 و 103 .
( 6 ) النهاية 3 : 463 .
( 7 ) المقنعة : 763 .
( 8 ) في المتن المطبوع : وقيل مكروه وهو أشبه .
( 9 ) الوسائل 14 : 105 و 106 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2
و 5 و 1 .
( 10 ) الوسائل 14 : 105 و 106 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2
و 5 و 1 .
( 11 ) الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4 .
( 12 ) الوسائل 14 : 106 ، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 .
( 13 ) الوسائل 14 : 107 ، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4 .