المعتبرة ، كالموثق : أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع
وفي البيت جماعة ، فقال لي : ورفع صوته : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من كلف
مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال :
لا بأس به ( 1 ) .
فالقول بالتحريم ، كما عن القميين ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) وجماعة ضعيف جدا .
* ( الثالثة ) * : اختلف الأصحاب في جواز * ( العزل ) * وإفراغ المني
خارج الفرج بعد المجامعة * ( عن الحرة بغير إذنها ) * ولو بالشرط حال العقد
اختيارا ، بعد اتفاقهم عليه في الأمة مطلقا ، والحرة مع الإذن مطلقا أو
الاضطرار ، للأصل ، وفحوى الصحاح الآتية .
ف * ( قيل ) * : هو * ( محرم ) * وهو المحكي عن المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 )
وظاهر المقنعة ( 6 ) ، مدعيا الشيخ عليه الوفاق في الثاني ( 7 ) ، كما قيل ، للنبويين
العاميين .
في أحدهما : أنه ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ( 8 ) .
وعدم حصول الحكمة في النكاح من الاستيلاد معه غالبا .
وضعفه ظاهر ، لوهن الإجماع بمصير المعظم إلى الخلاف ، مع أنه صحيح
لا يقاوم الصحاح .
هذا ، مع أن ظاهر عبارته المحكية في المختلف في كتاب الديات أن
دعوى الإجماع المزبور إنما هو على استحباب تركه لا تحريمه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 101 ، الباب 72 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4 .
( 2 ) لم نعثر عليه نقله عنهم في التنقيح 3 : 23 .
( 3 ) الوسيلة : 313 .
( 4 ) المبسوط 4 : 267 .
( 5 ) الخلاف 4 : 359 ، المسألة 143 .
( 6 ) المقنعة : 516 .
( 7 ) الخلاف 4 : 359 ، المسألة 143 .
( 8 ) المستدرك 14 : 233 ، الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 ، والآخر نفس
المصدر : 234 ، الحديث 4 .
( 9 ) المختلف : 815 س 1 .