* ( الثانية ) * : في * ( الوطء في الدبر ) * مطلقا لزوجة كان أو أمة خلاف
بين الأصحاب و * ( فيه روايتان ، أشهرهما ) * بل المجمع عليه ، كما في
التذكرة ( 1 ) وعن الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) * ( الجواز
على الكراهية ) * وهي مستفيضة من الطرفين ، وفيها من طرقنا الصحيح
وكالصحيح والموثقان وغيرها من الروايات .
ففي الأول : الرجل يأتي امرأته في دبرها ، قال : ذلك له ، قال : قلت : فأنت
تفعل ذلك ؟ قال : أنا لا أفعل ( 6 ) .
وفي الثاني عن رجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين فيه
الغسل ( 7 ) .
وفي الثالث : في أحدهما : عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس
به ( 8 ) .
وهي مع ذلك معتضدة بالأصل ، والإجماعات المنقولة ، والمخالفة لما
عليه جميع العامة إلا مالكا ( 9 ) ، والعمومات ، منها " نساؤكم حرث لكم فأتوا
حرثكم أنى شئتم " ( 10 ) ، بناء على كون الظرف بمعنى من أين ، كما قيل ( 11 ) ،
فيعم المقام .
ولا ينافيه الصحاح الدالة على وروده ردا على اليهود القائلين إن الرجل
إذا أتى أهله من خلفها خرج ولده أحول ( 12 ) ، لعدم المنافاة . بينه وبين ثبوت
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 576 س 34 .
( 2 ) الإنتصار : 293 ، المسألة 166 .
( 3 ) الخلاف 4 : 336 ، المسألة 117 .
( 4 ) الغنية : 361 .
( 5 ) السرائر 2 : 606 .
( 6 ) الوسائل 14 : 103 ، الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 7 .
( 7 ) الوسائل 14 : 103 ، الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 7 .
( 8 ) المصدر السابق : 103 ، الحديث 5 ، والآخر الحديث 6 .
( 9 ) الحاوي الكبير 9 : 317 .
( 10 ) البقرة : 223 .
( 11 ) قاله الشهيد في المسالك 7 : 60 .
( 12 ) الوسائل 14 : 100 ، الباب 72 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 .