ندرة تحققها ، ولا سيما الأول بدون المحاسن والشعر .
ولزوم الاقتصار عليهما طرح البحث - كالأخبار - من أصله ، إلا في
صورة نادرة لا يمكن حمل الإطلاق عليها ، إلا أن مراعاة المشهور
والاحتياط أولى .
* ( وكذا ) * يجوز النظر * ( إلى ) * وجه * ( أمة يريد شراءها ) * وكفيها
اتفاقا ، كما حكاه جماعة ، للمستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة :
منها : عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس أن ينظر إلى
محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه ( 1 ) .
وفيه الدلالة على جوازه في الشعر والمحاسن بل ما عدا العورة ، كما عن
التذكرة ( 2 ) له وللحاجة وتضمن التعريض للبيع الإذن فيه .
وفيه نظر ، لضعف الخبر ، وعدم جابر له في محل البحث ، مع طرو
الإجمال له بالاستثناء ، بناء على إجمال المستثنى ، واحتماله ما عدا الوجه
والكفين ، وعدم تعينه للعورة . فتأمل .
ويندفع الحاجة بالرد بالعيب أو بالخيار ، والإذن في ضمن التعريض غير
معلوم ، ولا كلام معه ، ولعله لذا اقتصر المفيد على الوجه والشعر ( 3 ) والشيخ
ظاهرا عليهما وعلى اليدين ( 4 ) ، وهو المحكي عن ظاهر التحرير ( 5 ) .
نعم في المسالك دعوى الوفاق في الشعر والمحاسن ( 6 ) . وهو الحجة
فيهما ، مع ما مر من جواز النظر إليهما في الزوجة فهاهنا بطريق أولى .
والاقتصار عليهما مع الوجه والكفين أولى وإن كان ما في التذكرة من
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 47 ، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 .
( 2 ) التذكرة 2 : 573 س 16 .
( 3 ) المقنعة : 520 .
( 4 ) النهاية 2 : 355 .
( 5 ) التحرير 2 : 3 س 17 .
( 6 ) المسالك 7 : 42 .