فظهر ضعف قول ابن حمزة ( 1 ) بالحرمة .
* ( والكلام بغير ذكر الله تعالى عند الجماع ) * فعن مولانا الصادق ( عليه السلام ) :
اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس ( 2 ) ، ومن الرجل مع
كثرته آكد .
ففي وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا ، فإنه إن قضي
بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ( 3 ) .
وتعليل المنع بذلك - كالتعليلات السابقة - يشعر باختصاصه بصورة
احتمال تكون الولد لا مطلقا ، فلا كراهة في الحامل واليائسة ، إلا أن متابعة
الأصحاب أولى ، للمسامحة في أدلة الكراهة .
* ( مسائل ) * سبع
* ( الأولى : يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها ) *
وظاهرهما وباطنهما من رؤوس الأصابع إلى المعصم مرة أو مرارا وإن لم
يستأذنها بالإجماع ، والنصوص المستفيضة :
كالحسن أو الصحيح : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن
يتزوجها ( 4 ) .
والصحيح : لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر
إلى خلفها وإلى وجهها ( 5 ) .
وفي الحسن : عن الرجل يريد أن يتزوج أينظر إليها ؟ قال : نعم إنما
يشتريها بأغلى الثمن ( 6 ) .
ونحوه الموثق المروي في العلل : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له
هامش
( 1 ) الوسيلة : 314 .
( 2 ) الوسائل 14 : 86 ، الباب 60 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل 14 : 86 ، الباب 60 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 3 .
( 4 ) الوسائل 14 : 59 ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 3 و 1 .
( 5 ) الوسائل 14 : 59 ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 3 و 1 .
( 6 ) الوسائل 14 : 59 ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 3 و 1 .