ولو طلقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحق ما يجده منها مطلقا . وأما
ما تحتاج إليه من الفرش والآلات فهو في حكم الكسوة .
* ( ونفقة الولد على الأب ) * مع وجوده ويساره دون الأم وإن شاركته
في الوصفين إجماعا حكاه جماعة ، لظاهر قوله سبحانه : " فإن أرضعن
لكم " ( 1 ) الآية ، مع ضميمة عدم القائل بالفرق ، واستصحاب الحالة السابقة ،
وعموم رواية هند المشهورة : خذي ما يكفيك وولدك ( 2 ) ، المستفاد من ترك
الاستفصال في مقام جواب السؤال . وهو مفيد له عند الجماعة .
* ( ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا ) * بمائة درجة
* ( مرتبا ) * الأقرب فالأقرب بالإجماع ، كما حكاه جماعة . وهو الحجة فيه ،
دون التعليل بصدق الأب ، لمنع كونه على سبيل الحقيقة التي هي المعتبرة ،
مع عدم القرينة على ما عداها من المعاني المجازية . وبعد التسليم فغايتها
الدلالة على الشركة لا الترتيب الذي اعتبره الجماعة ، ومع ذلك فهذه العلة
جارية في الآباء من جهة الأم بالضرورة .
هذا ، وربما يناقش في حكاية الإجماع المتقدمة بعبارة المبسوط ( 3 ) ،
المعربة عن تقديم أم الأب على أب الأب البعيد عنها بدرجة ، المشعرة بل
الظاهرة بكون ذلك مذهب الطائفة ، وخلافه مما ذكره الجماعة مذهب العامة .
فالمسألة مشكلة .
ويمكن دفعه برجحان حكاية الإجماع المزبورة بالشهرة العظيمة
والاستفاضة في الحكاية والصراحة ، فلا يعارضها إشعار العبارة المتقدمة
بالإجماع بخلافه بالضرورة .
هامش
( 1 ) الطلاق : 6 .
( 2 ) سنن البيهقي 7 : 477 .
( 3 ) المبسوط 6 : 32 .