تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
ولو طلقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحق ما يجده منها مطلقا . وأما ما تحتاج إليه من الفرش والآلات فهو في حكم الكسوة . * ( ونفقة الولد على الأب ) * مع وجوده ويساره دون الأم وإن شاركته في الوصفين إجماعا حكاه جماعة ، لظاهر قوله سبحانه : " فإن أرضعن لكم " ( 1 ) الآية ، مع ضميمة عدم القائل بالفرق ، واستصحاب الحالة السابقة ، وعموم رواية هند المشهورة : خذي ما يكفيك وولدك ( 2 ) ، المستفاد من ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال . وهو مفيد له عند الجماعة . * ( ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا ) * بمائة درجة * ( مرتبا ) * الأقرب فالأقرب بالإجماع ، كما حكاه جماعة . وهو الحجة فيه ، دون التعليل بصدق الأب ، لمنع كونه على سبيل الحقيقة التي هي المعتبرة ، مع عدم القرينة على ما عداها من المعاني المجازية . وبعد التسليم فغايتها الدلالة على الشركة لا الترتيب الذي اعتبره الجماعة ، ومع ذلك فهذه العلة جارية في الآباء من جهة الأم بالضرورة . هذا ، وربما يناقش في حكاية الإجماع المتقدمة بعبارة المبسوط ( 3 ) ، المعربة عن تقديم أم الأب على أب الأب البعيد عنها بدرجة ، المشعرة بل الظاهرة بكون ذلك مذهب الطائفة ، وخلافه مما ذكره الجماعة مذهب العامة . فالمسألة مشكلة . ويمكن دفعه برجحان حكاية الإجماع المزبورة بالشهرة العظيمة والاستفاضة في الحكاية والصراحة ، فلا يعارضها إشعار العبارة المتقدمة بالإجماع بخلافه بالضرورة .
هامش
( 1 ) الطلاق : 6 . ( 2 ) سنن البيهقي 7 : 477 . ( 3 ) المبسوط 6 : 32 .
رياض المسائل — صفحة 548 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي