على الزوجة * ( الفقر ) * في المنفق عليه وعدم شئ يتقوت به أو عدم وفاء
ماله بقوته ، واشتراطه كاشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق ، كما يظهر من
كلام الجماعة ، وبه صرح بعض الأجلة ( 1 ) . وهو الحجة فيه بعد الأصل السالم
عما يصلح للمعارضة ، لعدم انصراف إطلاق أدلة الوجوب إلى الصورتين
بالضرورة .
قالوا : والمراد باليسار هو أن يفضل عن قوته وقوت زوجته وخادمها
ليوم وليلة شئ وفي حكم القوت ما يحتاج إليه من الكسوة في ذلك الفضل
وغيرها .
ولو فضل عن قوته أو قوت زوجته شئ ففي وجوب الإنفاق أو جواز
التزويج المانع عنه وجهان ، بل قولان ، والأشهر الثاني . ولا ريب فيه إن
اضطر إليه .
* ( و ) * في اشتراط * ( العجز عن الاكتساب ) * في المنفق عليه قولان ،
أشهرهما ذلك ، لأنه معونة على سد الخلة والمكتسب قادر ، فهو كالغني ،
ولذا يمنع من الزكاة . والكفارة المشروطة بالفقر وحصول الحاجة بالفعل
لا يوجب الاستحقاق . نعم يعتبر لياقة الكسب بحاله .
ولا يشترط نقصان الخلقة بنحو الزمانة ، ولا الحكم بنحو الصغر والجنون
على الأشهر الأقوى ، بل عن الخلاف أنه ادعى في الظاهر عليه إجماعنا .
وهو الحجة فيه ، بعد إطلاق النصوص . وخلاف المبسوط ( 2 ) باعتبارهما شاذ .
ولو بلغ الصغير حدا يمكن أن يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب
قيل : للولي حمله عليه والإنفاق عليه من كسبه ، لكن لو هرب وترك
الاكتساب في بعض الأيام فعلى الأب الإنفاق عليه بخلاف المكلف .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 115 س 21 .
( 2 ) الخلاف 5 : 124 ، المسألة 25 ، أي الخلاف المنقول في المبسوط ، راجع 6 : 33 .