وليس في باقي النصوص مع صحة كثير منها واعتبار باقيها ذكر الأخير ،
ويأتي الكلام فيه .
* ( وفي ) * دخول * ( من علا من الآباء والأمهات ) * في الآباء * ( تردد ) *
من الأصل والشك في صدق الإطلاق عليه ، ومن الإطلاق عليه كثيرا ،
وإطباق الفقهاء عليه هنا ظاهرا ، فإنه لم يناقش فيه أحد سوى الماتن هنا
وفي الشرائع ( 1 ) مع تصريحه بمختارهم أخيرا ، ونحوه غيره ممن شاركه في
تردده .
هذا ، مع إشعار بعض العبارات بالإجماع عليه ظاهرا ، وكفى هو حجة ،
ولذا قال : * ( أشبهه اللزوم ) * .
هذا ، وفي الخبر : في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة
والخال والخالة ، ولا يعطى الجد والجدة ( 2 ) .
وقد استفاض النصوص وانعقد الإجماع على حرمتها على واجبي
النفقة ، فالمنع عن إعطاء الجد والجدة ليس إلا لكونهما من واجبي النفقة .
ففي الصحيح : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد
والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له ( 3 ) .
وسند الخبر وإن قصر إلا أنه بالشهرة من جميع الوجوه منجبر .
فالقول بمقالة الأصحاب أقوى وأظهر .
* ( و ) * يستفاد منه بمعونة ما ذكر ، مضافا إلى الأصل ، وظواهر النصوص
السابقة الواردة في بيان واجبي النفقة الظاهرة لذلك في الحصر في
المذكورين فيها أنه * ( لا يجب ) * النفقة * ( على غيرهم من الأقارب ) * مضافا
إلى الإجماع عليه في الظاهر ، واستفاضة النصوص بجواز إعطاء الزكاة
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 352 .
( 2 ) الوسائل 6 : 166 ، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3 و 1 .
( 3 ) الوسائل 6 : 166 ، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3 و 1 .