تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
وليس في باقي النصوص مع صحة كثير منها واعتبار باقيها ذكر الأخير ، ويأتي الكلام فيه . * ( وفي ) * دخول * ( من علا من الآباء والأمهات ) * في الآباء * ( تردد ) * من الأصل والشك في صدق الإطلاق عليه ، ومن الإطلاق عليه كثيرا ، وإطباق الفقهاء عليه هنا ظاهرا ، فإنه لم يناقش فيه أحد سوى الماتن هنا وفي الشرائع ( 1 ) مع تصريحه بمختارهم أخيرا ، ونحوه غيره ممن شاركه في تردده . هذا ، مع إشعار بعض العبارات بالإجماع عليه ظاهرا ، وكفى هو حجة ، ولذا قال : * ( أشبهه اللزوم ) * . هذا ، وفي الخبر : في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد والجدة ( 2 ) . وقد استفاض النصوص وانعقد الإجماع على حرمتها على واجبي النفقة ، فالمنع عن إعطاء الجد والجدة ليس إلا لكونهما من واجبي النفقة . ففي الصحيح : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له ( 3 ) . وسند الخبر وإن قصر إلا أنه بالشهرة من جميع الوجوه منجبر . فالقول بمقالة الأصحاب أقوى وأظهر . * ( و ) * يستفاد منه بمعونة ما ذكر ، مضافا إلى الأصل ، وظواهر النصوص السابقة الواردة في بيان واجبي النفقة الظاهرة لذلك في الحصر في المذكورين فيها أنه * ( لا يجب ) * النفقة * ( على غيرهم من الأقارب ) * مضافا إلى الإجماع عليه في الظاهر ، واستفاضة النصوص بجواز إعطاء الزكاة
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 352 . ( 2 ) الوسائل 6 : 166 ، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3 و 1 . ( 3 ) الوسائل 6 : 166 ، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3 و 1 .