تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
الشرط ، إلا أن يقول باختصاص اشتراطه بصورة إمكان حصوله ، وليس الصورة المفروضة منها . لكنه ربما يطالب بدليل العموم ، فقد يمنع بما مر من فقد عموم وعدم انصراف الإطلاق إليها ، فينحصر الموجب للإنفاق في الوفاق وليس . كيف ! وقد اشتهر الخلاف . وهو أظهر وإن كان مختاره أحوط . ولو انعكس الفرض بأن كانت كبيرة ممكنة والزوج صغيرا وجب النفقة على الأشهر ، لوجود المقتضي ، وعدم المانع ، لأن الصغر لا يصلح مانعا ، كما في نفقة الأقارب ، فإنها تجب على الصغير والكبير . خلافا للشيخ ( 1 ) وجماعة ، محتجا بأصالة البراءة . قيل : وهي مندفعة بما دل على نفقة الزوجة الممكنة أو مطلقا ( 2 ) . والمناقشة فيه بعد ما ذكرناه واضحة ، بل وأعلامها هنا لائحة ، لكون الدالة عليها خطابات وتكاليف لا يمكن صرفها إلى الصغير . وصرفها إلى الولي مدفوع بالأصل ، مع استلزامه إما حصرها فيه أو استعمالها في متغايرين . فتأمل . فما ذكره الشيخ أجود وإن كان ما ذكروه أحوط ، إلا إذا كان ذلك دون غيره معاشرة بالمعروف فيتعين . فتأمل . * ( ولو امتنعت ) * من الاستمتاع بها * ( لعذر شرعي ) * أو عقلي ثابت بينهما بإقراره أو بينتها * ( لا تسقط ) * النفقة بلا خلاف ، للأصل ، وإطلاق النصوص ، والأمر بالمعاشرة بالمعروف ، مع عدم صلاحية العذر للمنع ، إذ لشرعيته ليس بنشوز ، وهو * ( كالمرض ) * الغير المجامع لما تمتنع عنه * ( والحيض ) * إذا أراد وطئها قبلا ، وكذا دبرا إن منعنا عنه في الحيض أو مطلقا * ( و ) * نحوهما * ( فعل الواجب ) * المضيق أو الموسع إجماعا
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 13 . ( 2 ) الروضة 5 : 466 .