الشرط ، إلا أن يقول باختصاص اشتراطه بصورة إمكان حصوله ، وليس
الصورة المفروضة منها . لكنه ربما يطالب بدليل العموم ، فقد يمنع بما مر من
فقد عموم وعدم انصراف الإطلاق إليها ، فينحصر الموجب للإنفاق في
الوفاق وليس . كيف ! وقد اشتهر الخلاف . وهو أظهر وإن كان مختاره أحوط .
ولو انعكس الفرض بأن كانت كبيرة ممكنة والزوج صغيرا وجب النفقة
على الأشهر ، لوجود المقتضي ، وعدم المانع ، لأن الصغر لا يصلح مانعا ، كما
في نفقة الأقارب ، فإنها تجب على الصغير والكبير .
خلافا للشيخ ( 1 ) وجماعة ، محتجا بأصالة البراءة . قيل : وهي مندفعة بما
دل على نفقة الزوجة الممكنة أو مطلقا ( 2 ) .
والمناقشة فيه بعد ما ذكرناه واضحة ، بل وأعلامها هنا لائحة ، لكون
الدالة عليها خطابات وتكاليف لا يمكن صرفها إلى الصغير . وصرفها إلى
الولي مدفوع بالأصل ، مع استلزامه إما حصرها فيه أو استعمالها في
متغايرين . فتأمل .
فما ذكره الشيخ أجود وإن كان ما ذكروه أحوط ، إلا إذا كان ذلك دون
غيره معاشرة بالمعروف فيتعين . فتأمل .
* ( ولو امتنعت ) * من الاستمتاع بها * ( لعذر شرعي ) * أو عقلي ثابت
بينهما بإقراره أو بينتها * ( لا تسقط ) * النفقة بلا خلاف ، للأصل ، وإطلاق
النصوص ، والأمر بالمعاشرة بالمعروف ، مع عدم صلاحية العذر للمنع ، إذ
لشرعيته ليس بنشوز ، وهو * ( كالمرض ) * الغير المجامع لما تمتنع عنه
* ( والحيض ) * إذا أراد وطئها قبلا ، وكذا دبرا إن منعنا عنه في الحيض
أو مطلقا * ( و ) * نحوهما * ( فعل الواجب ) * المضيق أو الموسع إجماعا
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 13 .
( 2 ) الروضة 5 : 466 .