بأصالة البراءة ، إلا فيما أجمع فيه على الوجوب ولا اجماع هنا ، بخلاف
الحائض ونحوها .
* ( وكذا تستحقها الزوجة المطلقة الرجعية ) * ما دامت هي في عدتها
إجماعا حكاه جماعة ( 1 ) ، وللنصوص الآتية ، مضافا إلى الاستصحاب وبقاء
حق الزوج وسلطنته .
وهما - كعبارات الأصحاب - مطلقان ، وربما استثنى آلة التنظيف ، لأنها
لفائدة الاستمتاع ، وقد انتفت بالطلاق .
ويدفعه بعد الإطلاقات ظاهر " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ( 2 ) المفسر
في المعتبرة بتزين الزوجة رجاء الرجعة .
ففي الموثق : في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها " لعل الله يحدث
بعد ذلك أمرا " ( 3 ) .
وفي الخبر : المطلقة تشوق لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن
عليها ( 4 ) . والمرأة تتزين بحيث يشتاق إليها .
وفي آخر : المطلقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأن
الله عز وجل يقول : " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها أن تقع في نفسه
فيراجعها ( 5 ) . فتأمل .
ثم إنه لا تسقط نفقة المعتدة إلا بمسقطات نفقة الزوجية ، وتستمر إلى
انقضاء العدة . ولو ظهر حمله بعد الطلاق بالمرأة ، فعليه الإنفاق عليها إلى
الوضع ولو تجاوز العدة ، لما سيذكر .
هامش
( 1 ) الحدائق 25 : 108 ، نهاية المرام 1 : 478 .
( 2 ) الطلاق : 1 .
( 3 ) الوسائل 15 : 437 ، الباب 21 من أبواب العدد الحديث 1 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 2 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 4 و 2 .