تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم " ( 1 ) . وفي الصحيح في تفسير الآية الأولى : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ، وإلا فرق بينهما ( 2 ) ، والمعتبرة ( 3 ) من الصحيح وغيره بمعناه مستفيضة . * ( أما الزوجة ، فيشترط في وجوب نفقتها شرطان ) * : * ( العقد الدائم ) * بلا خلاف ، بل إجماعا كما حكاه جماعة ( 4 ) * ( فلا نفقة لمستمتع بها ) * لما مر من الأصل ، والمعتبرة الدالة على أنها مستأجرة ، ولا خلاف في عدم استحقاق الأجير النفقة . ففي الخبر : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ( 5 ) . * ( والتمكين الكامل ) * المعرف في الشرائع وغيره بالتخلية بينها وبينه ، بحيث لا تخص موضعا ولا زمانا ، والظاهر تحققه ببذلها نفسها في كل زمان ومكان يريد فيه الاستمتاع وحل له مع عدم مانع شرعي له أو لها ، فلا يحتاج إلى اللفظ الدال عليه من قبلها . خلافا للتحرير ، فأوجب ( 6 ) . ولا دليل عليه ، إلا إذا توقف معرفته عليه ، واشتراط هذا الشرط مشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعا . مع أنا لم نقف على مخالف فيه صريحا ، بل ولا ظاهرا ، إلا ما ربما يستفاد من تردد المصنف في الشرائع ( 7 ) ، واستشكال الفاضل في القواعد ( 8 ) ، وهو بمجرده لا يوجب المخالفة ، مع تصريح الأول بأن اعتباره هو الأظهر بين الأصحاب بكلمة الجمع المعرف المفيد للعموم الظاهر في الإجماع ،
هامش
( 1 ) النساء : 34 . ( 2 ) الوسائل 14 : 223 ، الباب 15 من أبواب النفقات الحديث 1 ، والمعتبرة نفس المصدر . ( 3 ) الوسائل 14 : 223 ، الباب 15 من أبواب النفقات الحديث 1 ، والمعتبرة نفس المصدر . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 107 س 26 . ( 5 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 2 . ( 6 ) التحرير 2 : 45 س 32 . ( 7 ) الشرائع 2 : 347 . ( 8 ) القواعد 2 : 52 س 6 .