على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم " ( 1 ) .
وفي الصحيح في تفسير الآية الأولى : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع
كسوة ، وإلا فرق بينهما ( 2 ) ، والمعتبرة ( 3 ) من الصحيح وغيره بمعناه مستفيضة .
* ( أما الزوجة ، فيشترط في وجوب نفقتها شرطان ) * :
* ( العقد الدائم ) * بلا خلاف ، بل إجماعا كما حكاه جماعة ( 4 ) * ( فلا نفقة
لمستمتع بها ) * لما مر من الأصل ، والمعتبرة الدالة على أنها مستأجرة ، ولا
خلاف في عدم استحقاق الأجير النفقة . ففي الخبر : تزوج منهن ألفا فإنهن
مستأجرات ( 5 ) .
* ( والتمكين الكامل ) * المعرف في الشرائع وغيره بالتخلية بينها وبينه ،
بحيث لا تخص موضعا ولا زمانا ، والظاهر تحققه ببذلها نفسها في كل زمان
ومكان يريد فيه الاستمتاع وحل له مع عدم مانع شرعي له أو لها ، فلا يحتاج
إلى اللفظ الدال عليه من قبلها .
خلافا للتحرير ، فأوجب ( 6 ) . ولا دليل عليه ، إلا إذا توقف معرفته عليه ،
واشتراط هذا الشرط مشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعا .
مع أنا لم نقف على مخالف فيه صريحا ، بل ولا ظاهرا ، إلا ما ربما
يستفاد من تردد المصنف في الشرائع ( 7 ) ، واستشكال الفاضل في القواعد ( 8 ) ،
وهو بمجرده لا يوجب المخالفة ، مع تصريح الأول بأن اعتباره هو الأظهر
بين الأصحاب بكلمة الجمع المعرف المفيد للعموم الظاهر في الإجماع ،
هامش
( 1 ) النساء : 34 .
( 2 ) الوسائل 14 : 223 ، الباب 15 من أبواب النفقات الحديث 1 ، والمعتبرة نفس المصدر .
( 3 ) الوسائل 14 : 223 ، الباب 15 من أبواب النفقات الحديث 1 ، والمعتبرة نفس المصدر .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 107 س 26 .
( 5 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 2 .
( 6 ) التحرير 2 : 45 س 32 .
( 7 ) الشرائع 2 : 347 .
( 8 ) القواعد 2 : 52 س 6 .