وإطلاقهما - كالعبارة والآية الشريفة - يقتضي إطلاق الأحقية ولو كانت
مزوجة ، وبه صرح جماعة ومنهم العلامة ( 1 ) . والخبران بالسقوط في
المزوجة ظاهران في حياة الأب جدا . والاشتغال بحقوق الزوج غير كاف
للاسقاط قطعا .
* ( وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة ) * المسلمة * ( أحق
به ) * حضانة * ( ولو تزوجت ) * أو لم يكن لها ولاية مع حرية الأب وإسلامه ،
لانتفاء الأهلية عنها ، ولمنطوق الخبرين في الأول ، وفحواهما في الثاني .
في أحدهما الصحيح : أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا
فهي أحق بولدها منه ، وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها
لموضع الأب ( 2 ) .
وفي الثاني : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق هي
أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها ( 3 ) .
* ( و ) * يستفاد منهما أيضا أنه * ( لو أعتق الأب فالحضانة له ) * .
وينبغي تقييدهما بما إذا كانت له الحضانة بأن كان العتق بعد الفطام في
الذكر وبعد السبع في الأنثى . والوجه ظاهر .
فإن فقد الأبوان فقيل : إن الحضانة لأب الأب ، لأنه أب في الجملة
فيكون أولى من غيره من الأقارب ، ولأنه أولى بالمال فيكون أولى
بالحضانة ، وبهذا جزم في القواعد فقدم الجد للأب على غيره من الأقارب ( 4 ) .
ويشكل بأن ذلك لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه ،
لأنها بمنزلة الأم ، وهي مقدمة على الأب على ما فصل . وولاية المال
هامش
( 1 ) الإرشاد 2 : 40 .
( 2 ) الوسائل 15 : 181 ، الباب 73 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل 15 : 181 ، الباب 73 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 2 .
( 4 ) نهاية المرام 2 : 472 .