تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
اللذين مضيا في الشرائط . وفيهما : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج ( 1 ) . وقصور سندهما مع عدم جابر لهما هنا مضافا إلى عدم مكافأتها لما مضى من النص والفتوى الذي عليه الإجماع قد ادعى ( 2 ) ، يمنع عن العمل بهما ، مع معارضتهما بما دل على أولوية الأب بالحضانة مطلقا . وفيه ما هو بحسب السند أقوى . وثانيهما كالأول منهما بالإضافة إلى البنت وأولويتها بالصبي إلى السبع ، كما عن الإسكافي ( 3 ) والخلاف ( 4 ) ، مدعيا عليه فيه الوفاق والأخبار . والأول : موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف ، مع معارضته بما هو أقوى عددا واعتبارا . والثاني : لم نقف عليه . فإذا القول الأول من الأقوال في أصل المسألة أظهر وأقوى ، كما مضى . * ( ولو مات الأب فالأم أحق به ) * أي الولد مطلقا ، ذكرا كان أو أنثى * ( من الوصي ) * للأب ، أو الجد له ، أو غيره مطلقا ، انقطعت حضانتها عنه قبل موت الأب أم لا ، إلى أن يبلغا ، لأنها أشفق وأرفق " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 5 ) ، وللمرسل كالصحيح على الصحيح : عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، فقال لها : أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ، ويدفع إليه ماله ( 6 ) . وقريب منه فحوى الموثق : فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 191 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 و 6 . ( 2 ) ادعاه الحلي في السرائر 2 : 653 . ( 3 ) نقله في المختلف 7 : 306 . ( 4 ) الخلاف 5 : 131 ، المسألة 36 . ( 5 ) الأنفال : 75 . ( 6 ) الوسائل 15 : 178 ، الباب 71 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 . ( 7 ) المصدر السابق : 190 ، الباب 81 الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 526 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي