تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
ولا للمجنونة ، لاحتياجها إلى الحضانة . فكيف يعقل حضانتها لغيرها ؟ ! وفي إلحاق المرض المزمن الذي لا يرجى زواله كالسل والفالج بحيث تشغل بالألم عن كفالته وتدبير أمره وجهان . ونحوه المرض المعدي . وإطلاق الأدلة مع أصالة بقاء الولاية إذا كانت الأمراض حادثة بعدها يقتضي الإلحاق . والضرر مندفع بالاستنابة ، إلا أن في شمول الإطلاق لمثلها نوع مناقشة . ولا للمزوجة ، لإجماع الطائفة كما في الروضة ( 1 ) ، وللخبرين . أحدهما : عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد ؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج ( 2 ) . ونحوه الثاني ( 3 ) . ولو طلقت بائنا أو رجعيا انقضت عدتها ففي عود ولايتها وجهان ، بل قولان ، والأصل يقتضي الثاني ، كما عن الحلي ( 4 ) . والخبران العاميان يقتضيان الأول . وزيد هنا شرطان آخران لا دليل عليهما . ولا اختصاص للشروط بالأم ، فإن الأب شريك لها فيها حيث يثبت له الحضانة إجماعا ، إلا الشرط الرابع ، فلا ينافيها في حقه تزويجه بامرأة أخرى . * ( وإذا فصل ) * الولد عن الرضاع * ( فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين ) * من حين الولادة على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن السرائر ( 5 ) والغنية ( 6 ) . وهو الحجة فيه ، مضافا إلى إطلاق المعتبرة : منها الصحيح : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الروضة 5 : 463 ( 2 ) الوسائل 15 : 191 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 192 الحديث 6 . ( 4 ) السرائر 2 : 651 . ( 5 ) السرائر 2 : 653 . ( 6 ) الغنية : 387 . ( 7 ) الوسائل 15 : 192 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 6 .