ونحوه الخبر المروي في مستطرفات السرائر : رجل تزوج امرأة فولدت
منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين ،
فإن أخذه فله ، وإن تركه فله ( 1 ) .
* ( وقيل ) * كما عن المقنعة ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والمهذب ( 4 ) : إنها أحق بها
* ( إلى تسع سنين ) * ومستنده غير واضح ، إلا بعض الوجوه الاعتبارية التي
لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية .
* ( والأب أحق بالابن ) * ( 5 ) بعد الفطام على الأظهر الأشهر ، بل عليه
الإجماع عن الغنية ( 6 ) . وهو الحجة فيه ، كإطلاق بعض المعتبرة ، مثل الموثقة
السابقة : إذا فطم فالأب أحق به من الأم ( 7 ) .
وهي وإن شملت الأنثى إلا أنها خصت بالذكر جمعا بينها وبين ما مر
مما أطلق فيه السبع ، بحمله على الأنثى جمعا أيضا .
ومستند الجمع هو الإجماع المحكي في المقامين مع التأيد بما ذكروه
من المناسبة ، فإن الذكر أولى بالزوج من الزوجة ، كأولويتها منه بالأنثى
في الحضانة .
ولولاهما لكان القول بالتفصيل - وإن اشتهر - مشكلا ، وكان القول
بإطلاق السبع مطلقا متجها .
وهنا قولان آخران .
أحدهما : إطلاق الحضانة للأم ما لم تتزوج ، كما عن المقنع ( 8 ) ، للخبرين
هامش
( 1 ) مستطرفات السرائر 3 : 581 .
( 2 ) المقنعة : 531 .
( 3 ) المراسم : 164 .
( 4 ) المهذب 2 : 352 .
( 5 ) في المتن المطبوع زيادة : * ( ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها ) * .
( 6 ) الغنية : 387 .
( 7 ) الوسائل 15 : 191 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 8 ) المقنع : 360 .