تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
ونحوه الخبر المروي في مستطرفات السرائر : رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين ، فإن أخذه فله ، وإن تركه فله ( 1 ) . * ( وقيل ) * كما عن المقنعة ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والمهذب ( 4 ) : إنها أحق بها * ( إلى تسع سنين ) * ومستنده غير واضح ، إلا بعض الوجوه الاعتبارية التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية . * ( والأب أحق بالابن ) * ( 5 ) بعد الفطام على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الغنية ( 6 ) . وهو الحجة فيه ، كإطلاق بعض المعتبرة ، مثل الموثقة السابقة : إذا فطم فالأب أحق به من الأم ( 7 ) . وهي وإن شملت الأنثى إلا أنها خصت بالذكر جمعا بينها وبين ما مر مما أطلق فيه السبع ، بحمله على الأنثى جمعا أيضا . ومستند الجمع هو الإجماع المحكي في المقامين مع التأيد بما ذكروه من المناسبة ، فإن الذكر أولى بالزوج من الزوجة ، كأولويتها منه بالأنثى في الحضانة . ولولاهما لكان القول بالتفصيل - وإن اشتهر - مشكلا ، وكان القول بإطلاق السبع مطلقا متجها . وهنا قولان آخران . أحدهما : إطلاق الحضانة للأم ما لم تتزوج ، كما عن المقنع ( 8 ) ، للخبرين
هامش
( 1 ) مستطرفات السرائر 3 : 581 . ( 2 ) المقنعة : 531 . ( 3 ) المراسم : 164 . ( 4 ) المهذب 2 : 352 . ( 5 ) في المتن المطبوع زيادة : * ( ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها ) * . ( 6 ) الغنية : 387 . ( 7 ) الوسائل 15 : 191 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 . ( 8 ) المقنع : 360 .