إجماعا حكاه جماعة ( 1 ) . قيل : لظاهر الآية " فإن أرضعن لكم " الآية ( 2 ) .
والأجود الاستدلال عليه بالرواية المطلقة : الحبلى ينفق عليها حتى تضع
حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل :
" لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " لا يضار
الصبي ولا يضار به في رضاعه ( 3 ) ، الحديث ، مع التأيد بالإشفاق وموافقة
اللبن ، كما يشعر بها ذيلها .
* ( و ) * ربما ظهر منها أنها * ( لو طلبت زيادة عما تقنع غيرها فللأب
نزعه ) * منها * ( واسترضاع غيرها ) * مطلقا وإن لم تطالب أزيد من أجرة
المثل ، كما هو الأظهر الأشهر بين الأصحاب ، لذلك ، ولإطلاق قوله سبحانه :
" وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " ( 4 ) ، والخبرين .
في أحدهما - ويستفاد منه الحكم الأول أيضا - : إذا طلق الرجل المرأة
وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها
ولا يضارها ، إلا أن يجد من هو أرخص منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر
فهي أحق بابنها حتى تفطمه ( 5 ) .
وفي الثاني : فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بما تجد
من يرضعه فهي أحق به ( 6 ) .
وقيل : بل هي أحق مطلقا إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل ( 7 ) .
ولا ريب في ضعفه ، فإن هو إلا اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة
هامش
( 1 ) قاله الشهيد في المسالك 8 : 417 .
( 2 ) لم نعثر على من ادعى الإجماع .
( 3 ) الوسائل 15 : 178 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 7 .
( 4 ) الطلاق : 6 .
( 5 ) الوسائل 15 : 191 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 3 .
( 6 ) الوسائل 15 : 191 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 3 .
( 7 ) نقله ابن إدريس عن أبي حامد وأفتى به ، السرائر 2 : 650 .