تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
إجماعا حكاه جماعة ( 1 ) . قيل : لظاهر الآية " فإن أرضعن لكم " الآية ( 2 ) . والأجود الاستدلال عليه بالرواية المطلقة : الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل : " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " لا يضار الصبي ولا يضار به في رضاعه ( 3 ) ، الحديث ، مع التأيد بالإشفاق وموافقة اللبن ، كما يشعر بها ذيلها . * ( و ) * ربما ظهر منها أنها * ( لو طلبت زيادة عما تقنع غيرها فللأب نزعه ) * منها * ( واسترضاع غيرها ) * مطلقا وإن لم تطالب أزيد من أجرة المثل ، كما هو الأظهر الأشهر بين الأصحاب ، لذلك ، ولإطلاق قوله سبحانه : " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " ( 4 ) ، والخبرين . في أحدهما - ويستفاد منه الحكم الأول أيضا - : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها ، إلا أن يجد من هو أرخص منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه ( 5 ) . وفي الثاني : فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بما تجد من يرضعه فهي أحق به ( 6 ) . وقيل : بل هي أحق مطلقا إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل ( 7 ) . ولا ريب في ضعفه ، فإن هو إلا اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة
هامش
( 1 ) قاله الشهيد في المسالك 8 : 417 . ( 2 ) لم نعثر على من ادعى الإجماع . ( 3 ) الوسائل 15 : 178 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 7 . ( 4 ) الطلاق : 6 . ( 5 ) الوسائل 15 : 191 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 3 . ( 6 ) الوسائل 15 : 191 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 3 . ( 7 ) نقله ابن إدريس عن أبي حامد وأفتى به ، السرائر 2 : 650 .