تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
والثاني الخبر : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص من أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، فإن أراد أن يتم الرضاعة له فحولين كاملين ( 1 ) . ونحوهما الثالث ، المروي هو والأول في الفقيه ( 2 ) ، مع احتمال صحة الأخير . ومقتضاها أنه لا يجوز أقل من ذلك ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعا ، بل حكى صريحا . وهو حجة أخرى في المسألة بعد هذه النصوص المعتبرة ، المنجبر قصور أسانيدها على تقديره بالإجماع * ( ولا أقل ) * من الشهرة العظيمة . فمناقشة بعض الأجلة في المسألة وتجويزه النقص عن المدة المزبورة من غير ضرورة للأصل وظاهر الآية " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " ( 3 ) واهية ، لتخصيصها بما مر من الأدلة ، مع إجمال الثانية . فتأمل . وبنحو ذلك يجاب عن الصحيح : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فحسن ( 4 ) . * ( و ) * يجوز * ( الزيادة ) * عن الحولين * ( بشهر أو شهرين ) * لظاهر الصحيحين الماضي أحدهما الآن . وأظهر منه الثاني : عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين ، قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال : لا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 2 . ( 2 ) الفقيه 3 : 474 و 475 ، الحديث 4661 و 4662 . ( 3 ) نهاية المرام 1 : 463 . ( 4 ) الوسائل 15 : 177 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 15 : 177 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 .