ولكن ليس فيهما التقييد بالشهرين ، بل إطلاقهما يشمل الزائد ، وهو
مقتضى الأصل ، وإليه مال جماعة .
ولكن المشهور أنه * ( لا ) * يجوز * ( أكثر ) * من المدة المزبورة .
ومستنده غير واضح . إلا ما يقال : من أن به رواية ( 1 ) .
وفي الاعتماد على مثلها في تقييد ما مر من الأدلة مناقشة ، وإن كان
ربما يتوهم كونها مرسلة مجبورا ضعفها بالشهرة ، وأن مثلها ترجح على
الأدلة الماضية . وذلك لأن الرجحان بعد وضوح الدلالة وليس ، إذ يحتمل
التوهم ، لكن مراعاة الاحتياط مطلوبة بالبديهة .
* ( ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد على الحولين ) * من رضاع الولد مع عدم
الضرورة إليه قطعا ، ووفاقا فتوى ونصا ، ومنه الصحيح الماضي قريبا : ليس
للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها إلى آخره ( 2 ) . ونحوهما الخبران ( 3 ) ،
أحدهما الصحيح أيضا .
وربما يستفاد من إطلاق هذه النصوص - كالعبارة وكلام جماعة - عموم
الحكم لصورة الضرورة . وتأمل فيه جماعة ، بناء على أن ذلك للولد بمنزلة
النفقة الضرورية ، فيجب على والده الأجرة . وفيه أنه اجتهاد في مقابلة
إطلاق النصوص المعتبرة المعتضدة بالأصل ، والشهرة ، بل والاتفاق ، كما
يظهر عن عبارة بعض الأجلة ( 4 ) .
لكن ربما يجاب عن النصوص وعبارات الأصحاب بالورود مورد
الغالب . وربما لا يخلو عن مناقشة ، إلا أن الأحوط مراعاة الأجرة .
* ( والأم أحق بإرضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما تطلب غيرها ) *
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 628 .
( 2 ) الوسائل 15 : 176 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل 15 : 176 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 2 و 3 .
( 4 ) المسالك 8 : 417 .