تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ولكن ليس فيهما التقييد بالشهرين ، بل إطلاقهما يشمل الزائد ، وهو مقتضى الأصل ، وإليه مال جماعة . ولكن المشهور أنه * ( لا ) * يجوز * ( أكثر ) * من المدة المزبورة . ومستنده غير واضح . إلا ما يقال : من أن به رواية ( 1 ) . وفي الاعتماد على مثلها في تقييد ما مر من الأدلة مناقشة ، وإن كان ربما يتوهم كونها مرسلة مجبورا ضعفها بالشهرة ، وأن مثلها ترجح على الأدلة الماضية . وذلك لأن الرجحان بعد وضوح الدلالة وليس ، إذ يحتمل التوهم ، لكن مراعاة الاحتياط مطلوبة بالبديهة . * ( ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد على الحولين ) * من رضاع الولد مع عدم الضرورة إليه قطعا ، ووفاقا فتوى ونصا ، ومنه الصحيح الماضي قريبا : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها إلى آخره ( 2 ) . ونحوهما الخبران ( 3 ) ، أحدهما الصحيح أيضا . وربما يستفاد من إطلاق هذه النصوص - كالعبارة وكلام جماعة - عموم الحكم لصورة الضرورة . وتأمل فيه جماعة ، بناء على أن ذلك للولد بمنزلة النفقة الضرورية ، فيجب على والده الأجرة . وفيه أنه اجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص المعتبرة المعتضدة بالأصل ، والشهرة ، بل والاتفاق ، كما يظهر عن عبارة بعض الأجلة ( 4 ) . لكن ربما يجاب عن النصوص وعبارات الأصحاب بالورود مورد الغالب . وربما لا يخلو عن مناقشة ، إلا أن الأحوط مراعاة الأجرة . * ( والأم أحق بإرضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما تطلب غيرها ) *
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 628 . ( 2 ) الوسائل 15 : 176 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل 15 : 176 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 2 و 3 . ( 4 ) المسالك 8 : 417 .
رياض المسائل — صفحة 520 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي