تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
منها المرسل كالصحيح : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه ( 1 ) . وقريب منه الصحيح : في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، فقال لها : أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله ( 2 ) . وربما ظهر من إطلاق العبارة وجوب الأجرة على الأب ولو مع إعساره . واستشكله جماعة ، للأصل ، مع عدم كون الولد حينئذ ممن يجب عليه إنفاقه عليه . وهو في محله ، إلا أن إطلاق الآيتين الموجبتين للأجرة عليه ربما ينافي ذلك . وكيف كان ، فلا ريب أنه أحوط إن أمكن باقتراض ونحوه ، وإلا فلا ريب في سقوطه ، بل ولعله لا خلاف فيه حينئذ . * ( و ) * نهاية * ( مدة الرضاع ) * في الأصل * ( حولان ) * كاملان بلا خلاف بنص الآية ( 3 ) والرواية ( 4 ) . * ( ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا ) * باتفاقنا ، كما حكاه جماعة من أصحابنا ، لظاهر " حمله وفصاله ثلاثون شهرا " ( 5 ) ، فإن الغالب في الحمل تسعة أشهر ، وللنصوص : أحدها الموثق : الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 179 ، الباب 71 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 1 . ( 3 ) البقرة : 233 . ( 4 ) الوسائل 15 : 177 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 . ( 5 ) الأحقاف : 15 . ( 6 ) الوسائل 15 : 177 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 5 .