تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
الحي الموسر مطلقا ، و * ( إن ) * كانت الحرة أما و * ( اختارت إرضاعه ) * بعد استئجارها لذلك . * ( وكذا لو أرضعته خادمتها ) * المملوكة لها بلا إشكال ولا خلاف ، لأنها من جملة نفقته الواجبة له عليه ، ولقوله تعالى : " وعلى المولود له رزقهن " ( 1 ) الآية . فتأمل . وهل يجوز استئجار الأم لذلك وهي في حبالته ؟ المشهور نعم ، للأصل ، والعمومات ، ولقوله تعالى : " فإن أرضعن لكم " ( 2 ) الآية . خلافا للشيخ في موضع من المبسوط ، فقوى المنع ، لأنه مالك للاستمتاع بها في كل وقت إلا ما استثني من أوقات العبادات فلا تقدر هي على إيفاء المنافع المستأجرة ( 3 ) . وأما الآية فمسوقة للمطلقات ، ولا نزاع فيهن . وفيه نظر ، لمجئ المانع من قبله ، فإذا أسقطه سقط ، ولما استأجرها فقد أسقط حقه من الاستمتاع في الأوقات التي لا يمكنه مع الإرضاع . وهو أولى بالصحة من أجير أذن له المؤجر في الإجارة من غيره في مدة إجارته كذا قيل ( 4 ) . وإنما يصح إذا كان الأب هو المستأجر ، ولا أظن الشيخ ( رحمه الله ) يمنع حينئذ ، وأما إذا كان غيره ، فلا يجري فيه الجواب ، فقوله لا يخلو عن قوة ، إلا أن المحكي عنه هو الصورة الأولى وهو عن مثله غريب . * ( ولو كان الأب ميتا ) * أو معسرا * ( فمن مال الرضيع ) * بلا خلاف ولا إشكال في الأول ، للنصوص :
هامش
( 1 ) البقرة : 233 . ( 2 ) الطلاق : 6 . ( 3 ) المبسوط 6 : 36 و 37 . ( 4 ) قاله في كشف اللثام 2 : 105 س 24 .