تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
وفي الرضوي : ولا يأكل منها الأبوان ، وإن أكلت منه الأم فلا ترضعه ( 1 ) . ويستفاد منها كراهة الإرضاع مع أكلها منها ، وبه صرح الصدوق في الفقيه ( 2 ) ، ولا بأس بها وإن لم يذكره غيره . * ( وأن يكسر شئ من عظامها ، بل يفصل مفاصلها ) * ( 3 ) بلا خلاف ، للنصوص : منها : ولا تكسر العظم منها ، واقطع العقيقة جداول ، وادع عليها رهطا من المسلمين . وليس بمحظور إجماعا ، للأصل ، وضعف النصوص المانعة ، وصريح الموثق بالجواز : عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها ؟ قال : نعم ( 4 ) . ثم إن ما اشتهر في أمثال زماننا بين الناس من استحباب دفن العظام بل ولفها في خرقة فلم نقف في النصوص على كثرتها وكذا أقوال الفقهاء ، على ما يدل عليه . ولا بأس به ما لم يقصد الشرعية ، ومعها فيمكن التحريم والإباحة ، بناء على احتمال دخوله في المعتبرة الدالة على أن من بلغه شئ من الثواب ( 5 ) . . . الخ . ولكن المتجه حينئذ الاستحباب ، لكنه مشكل ، والله العالم . * ( ومن التوابع ) * : * ( الرضاع ) * بكسر الراء وفتحها مصدر رضع كسمع وضرب كالرضاعة بالكسر والفتح أيضا ، وهو امتصاص الثدي . * ( والحضانة ) * بالفتح ، وهو ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته ،
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 239 . ( 2 ) الفقيه 3 : 486 ، الحديث 4716 . ( 3 ) في المتن المطبوع : مفاصل الأعضاء . ( 4 ) الوسائل 15 : 152 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 17 . ( 5 ) الوسائل 1 : 59 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات .