وفي الرضوي : ولا يأكل منها الأبوان ، وإن أكلت منه الأم فلا ترضعه ( 1 ) .
ويستفاد منها كراهة الإرضاع مع أكلها منها ، وبه صرح الصدوق في
الفقيه ( 2 ) ، ولا بأس بها وإن لم يذكره غيره .
* ( وأن يكسر شئ من عظامها ، بل يفصل مفاصلها ) * ( 3 ) بلا خلاف ،
للنصوص :
منها : ولا تكسر العظم منها ، واقطع العقيقة جداول ، وادع عليها رهطا من
المسلمين .
وليس بمحظور إجماعا ، للأصل ، وضعف النصوص المانعة ، وصريح
الموثق بالجواز : عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها ؟ قال : نعم ( 4 ) .
ثم إن ما اشتهر في أمثال زماننا بين الناس من استحباب دفن العظام بل
ولفها في خرقة فلم نقف في النصوص على كثرتها وكذا أقوال الفقهاء ، على
ما يدل عليه . ولا بأس به ما لم يقصد الشرعية ، ومعها فيمكن التحريم
والإباحة ، بناء على احتمال دخوله في المعتبرة الدالة على أن من بلغه شئ
من الثواب ( 5 ) . . . الخ . ولكن المتجه حينئذ الاستحباب ، لكنه مشكل ، والله
العالم .
* ( ومن التوابع ) * :
* ( الرضاع ) * بكسر الراء وفتحها مصدر رضع كسمع وضرب كالرضاعة
بالكسر والفتح أيضا ، وهو امتصاص الثدي .
* ( والحضانة ) * بالفتح ، وهو ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته ،
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 239 .
( 2 ) الفقيه 3 : 486 ، الحديث 4716 .
( 3 ) في المتن المطبوع : مفاصل الأعضاء .
( 4 ) الوسائل 15 : 152 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 17 .
( 5 ) الوسائل 1 : 59 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات .