تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
تعطي الربع ( 1 ) . قيل : هو يوافق الرجل والورك غالبا ( 2 ) ، وفي آخر : الثلث ( 3 ) ، والجمع بتفاوت مراتب الفضل ممكن وإن كان الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب ، وهو الأول أجود . * ( ولو كانت ) * القابلة * ( ذمية ) * لا تأكل ذبيحة المسلم * ( أعطيت ثمن الربع ) * للموثق : وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش ( 4 ) ، وخصت اليهودية بالذكر لأكل النصارى وكذا المجوس ذبائحنا . * ( ولو لم تكن ) * ثمة * ( قابلة تصدقت به ) * أي بالربع * ( الأم ) * إلى من شاءت من فقير أو غني ، لعموم الموثق : وإن لم تكن قابلة فلأمه يعطيها من شاءت ( 5 ) . * ( وإذا لم يعق الوالد ) * عنه * ( استحب للولد ) * أن يعق عن نفسه * ( إذا بلغ ) * وإن شاب بلا خلاف ، لمفهوم الموثقين : في أحدهما : وإن لم يعق عنه حتى ضحى فقد أجزأته الأضحية ( 6 ) . ونحوه الثاني ( 7 ) . فتأمل . والأجود الاستدلال عليه بفحوى الصحيح الدال على استحبابها للولد ، مع الشك في عقيقة الوالد عنه . وفيه : ما أدري كان أبي عق عني أم لا ، فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير ( 8 ) ، مضافا إلى النصوص الدالة بأن المرء مرتهن بعقيقته ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 149 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 وص 150 الحديث 4 . ( 2 ) لم نعثر على قائله . ( 3 ) الوسائل 15 : 156 ، الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل 15 : 152 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 14 و 15 . ( 5 ) الوسائل 15 : 152 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 14 و 15 . ( 6 ) المصدر السابق : 173 ، الباب 65 الحديث 2 و 3 . ( 7 ) المصدر السابق : 173 ، الباب 65 الحديث 2 و 3 . ( 8 ) المصدر السابق : 145 ، الباب 39 الحديث 1 . ( 9 ) المصدر السابق : 144 ، الباب 38 .