تعطي الربع ( 1 ) . قيل : هو يوافق الرجل والورك غالبا ( 2 ) ، وفي آخر : الثلث ( 3 ) ،
والجمع بتفاوت مراتب الفضل ممكن وإن كان الأخذ بما اشتهر بين
الأصحاب ، وهو الأول أجود .
* ( ولو كانت ) * القابلة * ( ذمية ) * لا تأكل ذبيحة المسلم * ( أعطيت ثمن
الربع ) * للموثق : وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين
أعطيت قيمة ربع الكبش ( 4 ) ، وخصت اليهودية بالذكر لأكل النصارى وكذا
المجوس ذبائحنا .
* ( ولو لم تكن ) * ثمة * ( قابلة تصدقت به ) * أي بالربع * ( الأم ) * إلى من
شاءت من فقير أو غني ، لعموم الموثق : وإن لم تكن قابلة فلأمه يعطيها من
شاءت ( 5 ) .
* ( وإذا لم يعق الوالد ) * عنه * ( استحب للولد ) * أن يعق عن نفسه * ( إذا
بلغ ) * وإن شاب بلا خلاف ، لمفهوم الموثقين :
في أحدهما : وإن لم يعق عنه حتى ضحى فقد أجزأته الأضحية ( 6 ) .
ونحوه الثاني ( 7 ) . فتأمل .
والأجود الاستدلال عليه بفحوى الصحيح الدال على استحبابها للولد ،
مع الشك في عقيقة الوالد عنه . وفيه : ما أدري كان أبي عق عني أم لا ،
فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير ( 8 ) ، مضافا إلى النصوص الدالة بأن
المرء مرتهن بعقيقته ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 149 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 وص 150 الحديث 4 .
( 2 ) لم نعثر على قائله .
( 3 ) الوسائل 15 : 156 ، الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل 15 : 152 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 14 و 15 .
( 5 ) الوسائل 15 : 152 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 14 و 15 .
( 6 ) المصدر السابق : 173 ، الباب 65 الحديث 2 و 3 .
( 7 ) المصدر السابق : 173 ، الباب 65 الحديث 2 و 3 .
( 8 ) المصدر السابق : 145 ، الباب 39 الحديث 1 .
( 9 ) المصدر السابق : 144 ، الباب 38 .