يشمل استحبابها وعدم سقوط استحبابه ولو إلى ما بعد البلوغ ، مضافا إلى
خصوص بعض الأخبار ، فقال : عمر بن يزيد لمولانا الصادق ( عليه السلام ) : إني والله
ما أدري كان أبي عق عني أم لا ، فأمره فعق عن نفسه ، وهو شيخ ( 1 ) . وقال :
كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية ( 2 ) . وفي المضمر : إذا
ضحي عنه أو قد ضحى الولد عن نفسه أجزأه عن عقيقته ( 3 ) .
وأما الخبر : إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له ( 4 ) فمحمول على انتفاء
الفضل الزماني دون الفعلي ، جمعا .
* ( ويستحب فيها شروط الأضحية ) * من كونها سليمة من العيوب
سمينة ، للخبر : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في
الأضحية ، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ( 5 ) .
وأما النصوص بأنها ليست كالأضحية وفيها الصحيح وغيره من
المعتبرة ( 6 ) فمحمولة على حال الضرورة ، أو نفي الوجوب والشرطية ، كما
في الأضحية ، فليست لما مضى بمنافية .
فمناقشة بعض الأجلة ( 7 ) في استحباب الشروط هنا كما في الأضحية
للأخبار المذكورة واهية .
* ( وأن يخص القابلة بالرجل والورك ) * كما في النصوص ( 8 ) . وفي بعضها
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 145 ، الباب 39 الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 143 ، الباب 38 الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 15 : 173 ، الباب 65 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 170 ، الباب 60 الحديث 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 146 ، الباب 41 الحديث 1 .
( 6 ) المصدر السابق : 153 ، الباب 45 الحديث 1 .
( 7 ) الحدائق 25 : 63 .
( 8 ) الوسائل 15 : 149 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 وص 150 الحديث 4 .