* ( ولو مات الصبي ) * ذكرا كان أو أنثى * ( في ) * اليوم * ( السابع قبل
الزوال سقط ) * استحبابها .
* ( ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب ) * بلا خلاف في الظاهر ،
للصحيح : عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ فقال : إن مات
قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر عق عنه ( 1 ) .
* ( ويكره ) * بل حكى قول بعدم الجواز * ( أن يأكل منها الوالدان ) * بل
ومن في عيالهما ، والكراهة في الأم أشد ، للنصوص .
منها : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ( 2 ) .
وفي الرضوي : ولا يأكل منه الأبوان ( 3 ) . وفي ذيل الأول ما يدل على
جواز أكل من عدا الأم ، وشدة كراهته فيها . ونحوه في الأول نصوص كثيرة :
منها الخبر : إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة
أو جزورا وكل منها وأطعم ( 4 ) .
وفي آخر : في عقيقة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عن الحسنين ( عليهما السلام ) قال : وعق عنهما
شاة شاة وبعثوا برجل [ شاة ] إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه ( 5 ) .
وقريب منهما آخر ( 6 ) .
وبهما مع الأصل وضعف النصوص المانعة يدفع القول بالحرمة .
ونحوه في الثاني الحسن : لا تطعم الأم منها شيئا ( 7 ) .
والمرسل لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 170 ، الباب 61 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 156 ، الباب 47 الحديث 1 .
( 3 ) فقه الرضا : 239 .
( 4 ) الوسائل 15 : 151 ، الباب 44 الحديث 7 .
( 5 ) المصدر السابق : 158 ، الباب 50 الحديث 4 .
( 6 ) المصدر السابق : 138 ، الباب 36 الحديث 5 .
( 7 ) المصدر السابق : 156 ، الباب 47 الحديث 2 و 3 .
( 8 ) المصدر السابق : 156 ، الباب 47 الحديث 2 و 3 .