تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
* ( ولو مات الصبي ) * ذكرا كان أو أنثى * ( في ) * اليوم * ( السابع قبل الزوال سقط ) * استحبابها . * ( ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب ) * بلا خلاف في الظاهر ، للصحيح : عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ فقال : إن مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر عق عنه ( 1 ) . * ( ويكره ) * بل حكى قول بعدم الجواز * ( أن يأكل منها الوالدان ) * بل ومن في عيالهما ، والكراهة في الأم أشد ، للنصوص . منها : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ( 2 ) . وفي الرضوي : ولا يأكل منه الأبوان ( 3 ) . وفي ذيل الأول ما يدل على جواز أكل من عدا الأم ، وشدة كراهته فيها . ونحوه في الأول نصوص كثيرة : منها الخبر : إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم ( 4 ) . وفي آخر : في عقيقة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عن الحسنين ( عليهما السلام ) قال : وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل [ شاة ] إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه ( 5 ) . وقريب منهما آخر ( 6 ) . وبهما مع الأصل وضعف النصوص المانعة يدفع القول بالحرمة . ونحوه في الثاني الحسن : لا تطعم الأم منها شيئا ( 7 ) . والمرسل لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 170 ، الباب 61 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 156 ، الباب 47 الحديث 1 . ( 3 ) فقه الرضا : 239 . ( 4 ) الوسائل 15 : 151 ، الباب 44 الحديث 7 . ( 5 ) المصدر السابق : 158 ، الباب 50 الحديث 4 . ( 6 ) المصدر السابق : 138 ، الباب 36 الحديث 5 . ( 7 ) المصدر السابق : 156 ، الباب 47 الحديث 2 و 3 . ( 8 ) المصدر السابق : 156 ، الباب 47 الحديث 2 و 3 .
رياض المسائل — صفحة 513 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي