تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
المماثلة واجبة إجماعا كما حكى وللنصوص المستفيضة . منها الصحيح : العقيقة في الغلام والجارية سواء ( 1 ) . فتأمل . ولا خلاف في رجحانه في الجملة ، والنصوص به مستفيضة كاستفاضتها في توقيتها باليوم السابع فضلا . وإنما الخلاف في الوجوب ، والأظهر الأشهر العدم ، بل كاد أن يكون إجماعا ، بل حكي صريحا في الخلاف ( 2 ) . وهو الحجة فيه بعد الأصل ، مع فقد المعارض ، إذ ليس إلا الأوامر في النصوص وهي مع قصور أسانيدها متضمنة لكثير من الأوامر المستحبة الموهنة لدلالة الأوامر المزبورة على الوجوب . وأما النصوص المتضمنة لإطلاق ألفاظ الوجوب عليها فمع تضمن أكثرها ما ذكر مع قصور السند يزيد ضعف الاستناد عليها على ما تقدم بضعف دلالة الوجوب على المعنى المصطلح ، فلعل المراد به مطلق الثبوت المجامع للاستحباب ، ويقوى إرادته هنا بالشهرة ، وبالصحيح : كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية ( 3 ) . والحال أن الأضحية مستحبة عند أكثر علمائنا ، بل ربما ادعي عليه الاتفاق . فتأمل . وكيف كان ، فخلاف المرتضى ( 4 ) والإسكافي ( 5 ) الموجبين لها ضعيف جدا . والإجماع الذي ادعاه الأول مع وهنه باشتهار خلافه معارض بإجماع الشيخ ( 6 ) الذي هو أقوى كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 147 ، الباب 42 ، الحديث 1 . ( 2 ) الخلاف 6 : 67 ، المسألة 29 . ( 3 ) الوسائل 15 : 143 ، الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 . ( 4 ) الإنتصار : 406 . ( 5 ) نقله في المختلف 7 : 303 . ( 6 ) الخلاف 6 : 67 ، المسألة 29 .