تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
* ( ولو بلغ ) * غير مختون * ( وجب عليه ) * بنفسه * ( الاختتان ) * بإجماع علماء الإسلام ، كما حكاه جماعة من الأعيان . وفي وجوبه على الولي قبل البلوغ قولان ، أشهرهما وأظهرهما العدم ، للأصل ، وإطلاق الصحيح المتقدم بجواز التأخير عن السابع . خلافا للتحرير فيجب ( 1 ) . وهو شاذ ، ومستنده غير واضح . وأما الصحيح السابق الناهي عن التأخير عن السابع ، فمع أنه معارض بالصحيح الأول المعتضد بالأصل والشهرة والصراحة مخالف للإجماع - لو حمل على ظاهره - بالضرورة . فليحمل على تأكد السابع البتة ، ويدخل فيمن بلغ غير مختون الكافر إذا أسلم بلا خلاف في الظاهر وإن طعن في السن ، للخبر : إذا أسلم الكافر اختتن ولو بلغ ثمانين سنة ( 2 ) . * ( وخفض الجواري ) * وختانهن * ( مستحب ) * شرعا بلا خلاف . وهو الحجة ، مع المسامحة في أدلة السنن دون النصوص ، لتصريحها بأنه ليس من السنة . ففي الصحيح : ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة ( 3 ) . وهو وإن احتمل نفي الوجوب ، إلا أن بعضها ظاهر في نفي السنة بالمعنى المصطلح . ففي الخبر : خفض النساء مكرمة ليست من السنة ولا شيئا واجبا ، وأي شئ أفضل من المكرمة ( 4 ) . إلا أن ذيله مشعر بالاستحباب في الجملة . وكيف كان لا ريب في الاستحباب ، لما مضى . * ( وأن يعق عنه أيضا ) * بذكر إن كان ذكر وإلا فأنثى ، للخبر ( 5 ) وليس
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 43 س 6 . ( 2 ) الوسائل 15 : 166 ، الباب 55 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 15 : 167 ، الباب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل 15 : 167 ، الباب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 3 . ( 5 ) المصدر السابق : 151 ، الباب 44 ، الحديث 11 .
رياض المسائل — صفحة 508 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي