* ( ولو بلغ ) * غير مختون * ( وجب عليه ) * بنفسه * ( الاختتان ) * بإجماع
علماء الإسلام ، كما حكاه جماعة من الأعيان .
وفي وجوبه على الولي قبل البلوغ قولان ، أشهرهما وأظهرهما العدم ،
للأصل ، وإطلاق الصحيح المتقدم بجواز التأخير عن السابع .
خلافا للتحرير فيجب ( 1 ) . وهو شاذ ، ومستنده غير واضح .
وأما الصحيح السابق الناهي عن التأخير عن السابع ، فمع أنه معارض
بالصحيح الأول المعتضد بالأصل والشهرة والصراحة مخالف للإجماع - لو
حمل على ظاهره - بالضرورة . فليحمل على تأكد السابع البتة ، ويدخل
فيمن بلغ غير مختون الكافر إذا أسلم بلا خلاف في الظاهر وإن طعن في
السن ، للخبر : إذا أسلم الكافر اختتن ولو بلغ ثمانين سنة ( 2 ) .
* ( وخفض الجواري ) * وختانهن * ( مستحب ) * شرعا بلا خلاف . وهو
الحجة ، مع المسامحة في أدلة السنن دون النصوص ، لتصريحها بأنه ليس
من السنة .
ففي الصحيح : ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة ( 3 ) .
وهو وإن احتمل نفي الوجوب ، إلا أن بعضها ظاهر في نفي السنة
بالمعنى المصطلح .
ففي الخبر : خفض النساء مكرمة ليست من السنة ولا شيئا واجبا ، وأي
شئ أفضل من المكرمة ( 4 ) . إلا أن ذيله مشعر بالاستحباب في الجملة .
وكيف كان لا ريب في الاستحباب ، لما مضى .
* ( وأن يعق عنه أيضا ) * بذكر إن كان ذكر وإلا فأنثى ، للخبر ( 5 ) وليس
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 43 س 6 .
( 2 ) الوسائل 15 : 166 ، الباب 55 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 15 : 167 ، الباب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 3 .
( 4 ) الوسائل 15 : 167 ، الباب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 3 .
( 5 ) المصدر السابق : 151 ، الباب 44 ، الحديث 11 .