* ( ويستحب ثقب أذنيه ) * ( 1 ) بإجماعنا ، وبه استفاضت أخبارنا .
ففي الصحيح : ثقب أذن الغلام من السنة ( 2 ) . ونحوه غيره ( 3 ) .
وإطلاق أكثرها يقتضي الاكتفاء بالإذن الواحدة ، لكن في بعض المعتبرة
الأمر بثقب الأذنين كما ورد في الخبرين ( 4 ) الواردين في ثقب أذني
الحسنين ( عليهما السلام ) ، فلعله آكد أو يحمل المطلق على المقيد . والأول أنسب بمقام
الاستحباب ، ويستفاد من أحد الخبرين في كيفية ثقب أذنيهما ثقب الأذن
اليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها .
وكيف كان فأخبارنا بأصل الاستحباب في الجملة مستفيضة ، وسند
بعضها معتبر ، والباقي منجبر بإجماع الطائفة ، كما حكاه جماعة .
خلافا لبعض العامة ، فاختار الحرمة ( 5 ) ، لاشتماله على أذية لم يرد فيها
رخصة .
والمناقشة فيه بعد ما عرفت من أخبارنا المرخصة واضحة ، مع إطباق
الناس عليه عصرا بعد عصر من غير نكير ومضايقة .
* ( و ) * يستحب أيضا * ( ختانه فيه ) * أي اليوم السابع بلا خلاف ،
للمستفيضة .
* ( ولو أخره ) * عنه * ( جاز ) * في الجملة إجماعا ، للصحيح : عن ختان
الصبي لسبعة أيام هو من السنة أو يؤخر فأيهما أفضل ، قال : لسبعة أيام من
السنة وإن أخر فلا بأس ( 6 ) . وفي الصحيح : السنة في الختان يوم السابع
فلا تخالفوا السنن إن شاء الله تعالى ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : أذنه .
( 2 ) الوسائل 15 : 160 ، الباب 51 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 و 1 و 2 و 4 .
( 3 ) الوسائل 15 : 160 ، الباب 51 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 و 1 و 2 و 4 .
( 4 ) الوسائل 15 : 160 ، الباب 51 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 و 1 و 2 و 4 .
( 5 ) انظر مغني المحتاج 4 : 296 .
( 6 ) الوسائل 15 : 165 ، الباب 54 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 7 ) المصدر السابق : 160 ، الباب 52 الحديث 1 .