تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
* ( ويستحب ثقب أذنيه ) * ( 1 ) بإجماعنا ، وبه استفاضت أخبارنا . ففي الصحيح : ثقب أذن الغلام من السنة ( 2 ) . ونحوه غيره ( 3 ) . وإطلاق أكثرها يقتضي الاكتفاء بالإذن الواحدة ، لكن في بعض المعتبرة الأمر بثقب الأذنين كما ورد في الخبرين ( 4 ) الواردين في ثقب أذني الحسنين ( عليهما السلام ) ، فلعله آكد أو يحمل المطلق على المقيد . والأول أنسب بمقام الاستحباب ، ويستفاد من أحد الخبرين في كيفية ثقب أذنيهما ثقب الأذن اليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها . وكيف كان فأخبارنا بأصل الاستحباب في الجملة مستفيضة ، وسند بعضها معتبر ، والباقي منجبر بإجماع الطائفة ، كما حكاه جماعة . خلافا لبعض العامة ، فاختار الحرمة ( 5 ) ، لاشتماله على أذية لم يرد فيها رخصة . والمناقشة فيه بعد ما عرفت من أخبارنا المرخصة واضحة ، مع إطباق الناس عليه عصرا بعد عصر من غير نكير ومضايقة . * ( و ) * يستحب أيضا * ( ختانه فيه ) * أي اليوم السابع بلا خلاف ، للمستفيضة . * ( ولو أخره ) * عنه * ( جاز ) * في الجملة إجماعا ، للصحيح : عن ختان الصبي لسبعة أيام هو من السنة أو يؤخر فأيهما أفضل ، قال : لسبعة أيام من السنة وإن أخر فلا بأس ( 6 ) . وفي الصحيح : السنة في الختان يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله تعالى ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : أذنه . ( 2 ) الوسائل 15 : 160 ، الباب 51 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 و 1 و 2 و 4 . ( 3 ) الوسائل 15 : 160 ، الباب 51 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 و 1 و 2 و 4 . ( 4 ) الوسائل 15 : 160 ، الباب 51 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 و 1 و 2 و 4 . ( 5 ) انظر مغني المحتاج 4 : 296 . ( 6 ) الوسائل 15 : 165 ، الباب 54 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 . ( 7 ) المصدر السابق : 160 ، الباب 52 الحديث 1 .