وإطلاقها - كعبارات الأصحاب - يشمل الذكر والأنثى ، مع تأيده
بالمروي في العلل أن العلة في الحلق التطهر من شعر الرحم ( 1 ) .
وفي قرب الإسناد في الصحيح : عن العقيقة عن الغلام والجارية ، قال :
سواء كبش بكبش ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو ورقا ، فإن
لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه ، فإذا أيسر تصدق به ( 2 ) .
قالوا : وينبغي أن يكون * ( مقدما على العقيقة ) * قيل : لظاهر الحسن : عن
العقيقة والحلق والتسمية بأيها نبدأ ؟ فقال : يصنع ذلك كله في ساعة واحدة
يحلق ويذبح ويسمى ، الخبر ( 3 ) . وفيه نظر .
نعم في الروضة : قال إسحاق بن عمار للصادق ( عليه السلام ) : بأيها نبدأ ؟ قال :
تحلق رأسه وتعق عنه وتصدق عنه بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان
واحد ( 4 ) .
* ( و ) * يستفاد منه كغيره * ( التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ) * .
ثم إن ظاهر بعض النصوص عدم استحباب الحلق بمضي السابع .
ففي الصحيح : عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع ، فقال : إذا مضى
سبعة أيام فليس عليه حلق ( 5 ) .
* ( ويكره القنازع ) * للمستفيضة ، وهو أن يحلق من الرأس موضعا ويترك
موضعا في أي جانب كان روى ذلك عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 6 ) . وفي
خبر آخر عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : أنه كره القنزع في رؤوس الصبيان ،
وذكر أن القنزع أن يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس يسمى القنزعة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 505 .
( 2 ) قرب الإسناد : 122 .
( 3 ) قاله في نهاية المرام 1 : 450 .
( 4 ) الروضة 5 : 446 ، الوسائل 15 : 150 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 9 .
( 5 ) الوسائل 15 : 169 ، الباب 60 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل 15 : 174 ، الباب 66 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 3 .
( 7 ) الوسائل 15 : 174 ، الباب 66 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 3 .