تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
قطع سرته ( 1 ) . وربما اشعر بعدم الاستحباب بعده . وفيه نظر ، لإطلاق أكثر النصوص ككلام أكثر الأصحاب . والتقييد وإن وقع في بعضها إلا أنه ليس بالإضافة إلى الأذان والإقامة خاصة ، بل مع دواء وصف فيه ، ثم ذكر الأمر بهما بعده لأن لا يفزع أبدا ، ولا تصيبه أم الصبيان . والتقييد بالنسبة إلى جميع ذلك لا ينافي إطلاق استحبابهما منفردا ، حتى بعد قطع السرة أيضا ، لا لما ذكر ، بل لأمر آخر غيره ، بل ربما يستفاد من بعض الأخبار أنهم ( عليهم السلام ) أذنوا وأقاموا في الأذنين حين الولادة بعد قطع السرة . قيل : قد ورد فعلهما في السابع أيضا ( 2 ) . وقد ورد أن القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة ، فلا يصيبه لمم ولا تبعة أبدا . * ( وتحنيكه بتربة الحسين ( عليه السلام ) وبماء الفرات ) * وهو النهر المعروف ، للنصوص ( 3 ) . قالوا : والمراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه ، وهو أعلى داخل الفم ( 4 ) . قيل : ويكفي الدلك بكل من الحنكين ، للعموم وإن كان المتبادر دلك الأعلى ، ولذا اقتصر عليه جماعة من العامة والخاصة ( 5 ) . * ( ومع عدمه ) * أي ماء الفرات * ( بماء فرات ) * أي عذب . والأولى التحنيك بماء السماء مع تعذر ماء الفرات ، كما في النص ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قاله الشهيد الثاني في الروضة 5 : 441 . ( 2 ) قاله في كشف اللثام 2 : 102 س 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل 15 : 137 ، الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد . ( 4 ) منهم الشهيد في المسالك 8 : 395 ، ونهاية المرام 1 : 477 ، والحدائق 25 : 38 . ( 5 ) قاله في كشف اللثام 2 : 102 س 4 و 6 . ( 6 ) الوسائل 15 : 138 ، الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 .