تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
المخاض * ( وجوبا ) * كفائيا بلا خلاف فيه وفي عدم جواز الرجال من عدا الزوج مطلقا * ( إلا مع عدمهن ) * فجاز إعانتهم ، بل وجب للضرورة . وربما يناقش في عدم جواز الرجال مطلقا ، وتقييد بما يستلزم اطلاعه على العورة . أما ما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح . وهو حسن إن أريد من العورة ما يعم صوتها ، أو لم يعد منها ، أما مع جهله منها وعدم إرادته منها فيشكل ، بل وربما يستشكل مع الأول ، لاستحيائها عن الصياح ، فربما أضر بها وبالولد ، وربما تسبب لهلاكها أو هلاكه ، ويرشد إليه ما أطبق عليه من قبول شهادة النساء منفردات أيضا ، فتأمل . * ( و ) * كيف كان * ( لا بأس بالزوج ) * مطلقا * ( وإن وجدن ) * أي النسوة ، ويتعين لو فقدن إن حصلت به المساعدة ، وإلا تعين الرجال المحارم ، فإن تعذروا فغيرهم . وقدم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب ( 1 ) . ومستنده غير واضح ، بل قيل : لا أصل له في قواعد الشرع ( 2 ) . والثاني ما أشار إليه بقوله : * ( ويستحب غسل المولود ) * بضم الغين كما فهمه الأصحاب ، حيث ذكروه في بحث الأغسال . وهو الظاهر من الأخبار لذلك ، وربما احتمل الفتح ، ولا ريب في ضعفه . وعلى الأول ففي اعتبار الترتيب فيه وجهان . ثم المتبادر من النص وكلام الأصحاب والمعمول عليه بين الناس كون وقته حين الولادة . وأما الاستحباب فهو الأشهر الأظهر . وقيل : بالوجوب ( 3 ) تمسكا بظاهر اللفظ في النص . وهو ضعيف ، كما مضى تحقيقه في كتاب الطهارة . * ( والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ) * قيل : وليكن ذلك قبل
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 49 س 7 . ( 2 ) الروضة 5 : 441 . ( 3 ) نقله في نهاية المرام 1 : 447 .
رياض المسائل — صفحة 502 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي