تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
وأخا امرأته ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ( 2 ) . وأما مع حضور الزوج المتقدم وإمكان اللحوق بهما فهو للأخير ، لما مر . * ( ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من الزوج ) * والمولى * ( فبانت محصنة ) * ذات زوج أو مولى * ( ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ) * ولا رجوع عليها بمهر أو نفقة إن اشتركت معه في الظن * ( والأولاد للواطئ الثاني مع الشرائط ) * شرائط الإلحاق من الولادة بعد مضي أقل المدة إلى الأقصى وعدم التجاوز عنها . وينبغي تقييد الحكم باعتقاد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير الوطء شبهة ، فلو كان الظن مما لا يجوز التعويل عليه وعلم بذلك فإن الوطء يكون زنا ، وينتفي الولد عن الواطئ قطعا ، وعن الموطوءة أيضا إذا اشتركت معه في العلم بعدم جواز التعويل على مثل الظن ، وإلا فيلحق بها كما يلحق بالواطئ أيضا إن اختص باعتقاد جواز التعويل . والمستند في الأحكام المذكورة بعد عدم الخلاف في الظاهر النصوص في أكثرها . ففي الخبر : إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها ( 3 ) أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل ، ولها المهر من الأخير بما استحل من فرجها ( 4 ) . * ( ويلحق بذلك ) * أي بحكم الأولاد * ( أحكام الولادة وسننها ) * المراد بها الآداب العامة : الواجب والمندوب . فالأول : * ( استبداد النساء ) * وانفرادهن * ( بالمرأة ) * للإعانة لها عند
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 368 ، الباب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل 14 : 368 ، الباب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 1 و 2 . ( 3 ) في المصدر : أخبروها . ( 4 ) الوسائل 14 : 342 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 .