وأخا امرأته ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ( 2 ) .
وأما مع حضور الزوج المتقدم وإمكان اللحوق بهما فهو للأخير ، لما مر .
* ( ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من الزوج ) * والمولى * ( فبانت
محصنة ) * ذات زوج أو مولى * ( ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ) *
ولا رجوع عليها بمهر أو نفقة إن اشتركت معه في الظن * ( والأولاد للواطئ
الثاني مع الشرائط ) * شرائط الإلحاق من الولادة بعد مضي أقل المدة إلى
الأقصى وعدم التجاوز عنها .
وينبغي تقييد الحكم باعتقاد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير
الوطء شبهة ، فلو كان الظن مما لا يجوز التعويل عليه وعلم بذلك فإن الوطء
يكون زنا ، وينتفي الولد عن الواطئ قطعا ، وعن الموطوءة أيضا إذا اشتركت
معه في العلم بعدم جواز التعويل على مثل الظن ، وإلا فيلحق بها كما يلحق
بالواطئ أيضا إن اختص باعتقاد جواز التعويل .
والمستند في الأحكام المذكورة بعد عدم الخلاف في الظاهر النصوص
في أكثرها .
ففي الخبر : إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها ( 3 ) أنه طلقها فاعتدت
ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل
بها الأول أو لم يدخل ، ولها المهر من الأخير بما استحل من فرجها ( 4 ) .
* ( ويلحق بذلك ) * أي بحكم الأولاد * ( أحكام الولادة وسننها ) * المراد
بها الآداب العامة : الواجب والمندوب .
فالأول : * ( استبداد النساء ) * وانفرادهن * ( بالمرأة ) * للإعانة لها عند
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 368 ، الباب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل 14 : 368 ، الباب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 1 و 2 .
( 3 ) في المصدر : أخبروها .
( 4 ) الوسائل 14 : 342 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 .