تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
* ( ولو وطأها المشتركون ) * فعلوا حراما قطعا . ولو حبلت حينئذ * ( فولدت وتداعوه ) * فقال كل منهم هو ولدي * ( أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه ) * للصحاح المستفيضة : منها : إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت وادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن خرج كان الولد ولده ، ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ( 1 ) . ومنها : قضى علي ( عليه السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام وأقرع بينهم ، فجعل الولد لمن خرج ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى بدت نواجده ، قال : ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي ( عليه السلام ) ( 2 ) . ونحوهما غيرهما من الصحاح ( 3 ) وغيرها ( 4 ) . * ( ويغرم ) * الملحق به * ( حصص الباقين من قيمته ) * أي الولد يوم سقط حيا ، للصحيحين المتقدمين . وعليه يحمل تضمين النصيب ، كما في الحسن ، بل الصحيح ( 5 ) . ويحتمل الحمل على الأعم الشامل للنصيب منه ومن الأم . وأما ارتكاب التخصيص فيه بتخصيص النصيب بنصيب الأم لئلا ينافي القاعدة - من حيث أن كلا منهم بدعواه الولد معترف بعدم استحقاقه القيمة من نصيبه منه - فحسن لولا الصحيح الأول المعرب عن المراد بالنصيب فيه ، أو المثبت للحكم المخالف للقاعدة المعتضدة مع الصحة بإجماع الطائفة . * ( و ) * يغرم أيضا * ( قيمة أمه ) * لصيرورتها بالقرعة بظاهر الشريعة أم ولده ، وللرضوي : ولو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها جميعا فأتت بولد
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 566 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 4 و 5 . ( 2 ) الوسائل 14 : 566 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 4 و 5 . ( 3 ) الوسائل 14 : 566 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 4 و 5 . ( 4 ) الوسائل 17 : 571 ، الباب 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وغيرها . ( 5 ) الوسائل 14 : 567 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .
رياض المسائل — صفحة 499 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي