* ( ولو وطأها المشتركون ) * فعلوا حراما قطعا .
ولو حبلت حينئذ * ( فولدت وتداعوه ) * فقال كل منهم هو ولدي
* ( أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه ) * للصحاح المستفيضة :
منها : إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت وادعوه
جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن خرج كان الولد ولده ، ويرد قيمة الولد على
صاحب الجارية ( 1 ) .
ومنها : قضى علي ( عليه السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك
في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام وأقرع بينهم ، فجعل الولد لمن خرج ،
وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى بدت
نواجده ، قال : ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي ( عليه السلام ) ( 2 ) . ونحوهما غيرهما
من الصحاح ( 3 ) وغيرها ( 4 ) .
* ( ويغرم ) * الملحق به * ( حصص الباقين من قيمته ) * أي الولد يوم سقط
حيا ، للصحيحين المتقدمين . وعليه يحمل تضمين النصيب ، كما في الحسن ،
بل الصحيح ( 5 ) . ويحتمل الحمل على الأعم الشامل للنصيب منه ومن الأم .
وأما ارتكاب التخصيص فيه بتخصيص النصيب بنصيب الأم لئلا ينافي
القاعدة - من حيث أن كلا منهم بدعواه الولد معترف بعدم استحقاقه القيمة
من نصيبه منه - فحسن لولا الصحيح الأول المعرب عن المراد بالنصيب فيه ،
أو المثبت للحكم المخالف للقاعدة المعتضدة مع الصحة بإجماع الطائفة .
* ( و ) * يغرم أيضا * ( قيمة أمه ) * لصيرورتها بالقرعة بظاهر الشريعة أم
ولده ، وللرضوي : ولو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها جميعا فأتت بولد
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 566 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 4 و 5 .
( 2 ) الوسائل 14 : 566 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 4 و 5 .
( 3 ) الوسائل 14 : 566 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 4 و 5 .
( 4 ) الوسائل 17 : 571 ، الباب 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وغيرها .
( 5 ) الوسائل 14 : 567 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .