تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
ذكروه من عدم جواز النفي عنه ، لظهورهما فيه ، مع عدم الشباهة . ولعله لما ذكرنا تردد الماتن في الشرائع ( 1 ) وتبعه الفاضل ( 2 ) . ولكن الأوجه عدم التردد ، بل المصير إلى ثبوت الفراش لها مطلقا ، تبعا لجماعة آخذا بالنصوص الصحيحة العامة والخاصة الواضحة الدلالة . * ( ولو وطأها البائع والمشتري ) * فأتت بولد يمكن لحوقه بهما * ( فالولد للمشتري ) * بلا خلاف هنا في الظاهر ، للصحيحين في أحدهما : عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 3 ) . ونحوه الثاني إلا أن فيه : قال : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 4 ) . ونحوه بعينه الرضوي ( 5 ) . ويستفاد منها ثبوت الفراش للأمة ، وهو مؤيد للمختار في المسألة السابقة . وهذه الأخبار وإن أطلقت الحكم باللحوق بالثاني * ( إلا أن ) * اللازم أن يستثنى منه ما إذا كان * ( يقصر الزمان ) * زمان مدة الحمل * ( عن ستة أشهر ) * من وطئه فيلحق بالسابقة إن لم يقصر ولم يتجاوز أقصى الحمل ، وإن قصر فيه أيضا أو تجاوز انتفى عنه أيضا بلا خلاف ، عملا بما دل على اعتبار الزمان المجمع عليه بين الأعيان ، مع أن ظاهر الأسئلة في هذه المعتبرة إمكان اللحوق بالكل . فتأمل فيه جدا .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 342 . ( 2 ) القواعد 2 : 50 س 21 . ( 3 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 و 3 . ( 5 ) فقه الرضا : 262 .