تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
خلافا للمبسوط ، فالقرعة ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ( 1 ) . وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف كما حكي ، ومع ذا فغايته أنه خبر واحد صحيح ولا يعارض المستفيض الذي فيه الصحيحان ، ومع ذلك معتضد بالأصل المتقدم ذكره . والتعليل بثبوت الفراش لهما حين الوطء وإمكان الكون منهما مع غلبة الولادة للأقصى في مقابل النص المستفيض المعتضد بالشهرة ، عليل . * ( ولو لم تتزوج ) * ولم تطأ لشبهة بعد الطلاق ومع ذلك ولدت * ( فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل ) * ولم ينقص عن أدناه بلا خلاف ، لأنها بعد فراشه ، ولم يلحقها فراش آخر يشاركه . * ( وكذا الحكم في الأمة لو باعها ) * سيدها * ( بعد الوطء ) * في جميع الصور المفروضة ، لكن على تقدير ولادتها لدون ستة أشهر من وطء الثاني ، والحكم بلحوق الولد للبائع يتبين فساد البيع لأنها أم ولد . * ( وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ) * الواطئ لها إذا أتت به لستة أشهر فصاعدا إلى الأقصى اتفاقا فتوى ونصا . ففي الصحيح : الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج في حوائجه فتعلق ، قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد ( 2 ) . وفيه : كتبت إليه في هذا العصر رجل وقع على جارية ثم شك في ولده ، فكتب : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ( 3 ) . ونحوهما غيرهما ( 4 ) . * ( و ) * حينئذ * ( يلزمه الإقرار به ) * إذا لم يعلم انتفاؤه عنه ولم يكن هناك
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 305 . ( 2 ) الوسائل 14 : 565 ، الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 564 ، الباب 55 الحديث 5 و 3 و 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 564 ، الباب 55 الحديث 5 و 3 و 4 .