خلافا للمبسوط ، فالقرعة ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ( 1 ) .
وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف كما حكي ، ومع ذا فغايته أنه
خبر واحد صحيح ولا يعارض المستفيض الذي فيه الصحيحان ، ومع ذلك
معتضد بالأصل المتقدم ذكره .
والتعليل بثبوت الفراش لهما حين الوطء وإمكان الكون منهما مع غلبة
الولادة للأقصى في مقابل النص المستفيض المعتضد بالشهرة ، عليل .
* ( ولو لم تتزوج ) * ولم تطأ لشبهة بعد الطلاق ومع ذلك ولدت * ( فهو
للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل ) * ولم ينقص عن أدناه بلا خلاف ، لأنها
بعد فراشه ، ولم يلحقها فراش آخر يشاركه .
* ( وكذا الحكم في الأمة لو باعها ) * سيدها * ( بعد الوطء ) * في جميع
الصور المفروضة ، لكن على تقدير ولادتها لدون ستة أشهر من وطء الثاني ،
والحكم بلحوق الولد للبائع يتبين فساد البيع لأنها أم ولد .
* ( وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ) * الواطئ لها إذا أتت به لستة
أشهر فصاعدا إلى الأقصى اتفاقا فتوى ونصا .
ففي الصحيح : الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج في حوائجه
فتعلق ، قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه
الولد ( 2 ) .
وفيه : كتبت إليه في هذا العصر رجل وقع على جارية ثم شك في ولده ،
فكتب : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ( 3 ) . ونحوهما غيرهما ( 4 ) .
* ( و ) * حينئذ * ( يلزمه الإقرار به ) * إذا لم يعلم انتفاؤه عنه ولم يكن هناك
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 305 .
( 2 ) الوسائل 14 : 565 ، الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 .
( 3 ) المصدر السابق : 564 ، الباب 55 الحديث 5 و 3 و 4 .
( 4 ) المصدر السابق : 564 ، الباب 55 الحديث 5 و 3 و 4 .