تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
أمارة يغلب معها الظن ، بخلافه عند المصنف وغيره ، كما يأتي . * ( لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ) * إجماعا ، كما في الإيضاح ( 1 ) والروضة والمسالك ( 2 ) وغيره . وهو الحجة فيه ، لا الأصل كما قيل ( 3 ) ، لاقتضاء الفراش الثابت هنا بالنص خلافه . وربما علل بأن ذلك لا يعرف إلا من قبله . فلو لم ينتف بنفيه * ( و ) * الحال أنه * ( لا يثبت بينهما لعان ) * كما يأتي في بحثه فينتفي به لزم كون ولد الأمة أقوى من ولد الحرة ، لانتفائه باللعان دونه . * ( ولو اعترف به بعد النفي الحق به ) * لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 4 ) ، وفحوى ما دل على ثبوت الحكم في ولد الملاعنة . ومقتضى الأمرين أنه يترتب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ماله ، فإن أريد بإطلاق العبارة ذا ، وإلا فلا يصلحان لإثبات ما يستفاد من إطلاقها من تمام المدعى ، فإن كان إجماع ، وإلا فهو محل إشكال جدا . * ( وفي حكمه ) * أي ولد الأمة * ( ولد المتعة ) * في الأحكام المذكورة ، من اللحوق به ، ولزوم الاعتراف به مع عدم العلم بانتفائه عنه ، وانتفائه ظاهرا إذا نفاه من غير لعان ، واللحوق به بالاعتراف به بعد الإنكار . ولا إشكال فيما عدا الثاني ولا خلاف ، لعموم الولد للفراش ( 5 ) ، مضافا إلى الإجماع ، وخصوص المعتبرة في الأول ، وما قدمناه من عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، والفحوى المتقدمة في الثالث . وأما الثاني فعليه الإجماع في المسالك ( 6 ) ، وموضع من الروضة ( 7 ) وهو الحجة فيه .
هامش
( 1 ) الإيضاح 3 : 261 ، وفيه لم يذكر الإجماع . ( 2 ) الروضة 5 : 438 ، والمسالك 8 : 386 . ( 3 ) الحدائق 25 : 20 . ( 4 ) الوسائل 16 : 111 ، الباب 3 من أبواب الاقرار الحديث 2 . ( 5 ) عوالي اللئالي 2 : 132 ، الحديث 359 . ( 6 ) المسالك 7 : 461 . ( 7 ) الروضة 5 : 438 .
رياض المسائل — صفحة 492 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي