أمارة يغلب معها الظن ، بخلافه عند المصنف وغيره ، كما يأتي .
* ( لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ) * إجماعا ، كما في الإيضاح ( 1 ) والروضة
والمسالك ( 2 ) وغيره . وهو الحجة فيه ، لا الأصل كما قيل ( 3 ) ، لاقتضاء الفراش
الثابت هنا بالنص خلافه . وربما علل بأن ذلك لا يعرف إلا من قبله .
فلو لم ينتف بنفيه * ( و ) * الحال أنه * ( لا يثبت بينهما لعان ) * كما يأتي
في بحثه فينتفي به لزم كون ولد الأمة أقوى من ولد الحرة ، لانتفائه باللعان
دونه .
* ( ولو اعترف به بعد النفي الحق به ) * لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز ( 4 ) ، وفحوى ما دل على ثبوت الحكم في ولد الملاعنة .
ومقتضى الأمرين أنه يترتب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ماله ،
فإن أريد بإطلاق العبارة ذا ، وإلا فلا يصلحان لإثبات ما يستفاد من إطلاقها
من تمام المدعى ، فإن كان إجماع ، وإلا فهو محل إشكال جدا .
* ( وفي حكمه ) * أي ولد الأمة * ( ولد المتعة ) * في الأحكام المذكورة ، من
اللحوق به ، ولزوم الاعتراف به مع عدم العلم بانتفائه عنه ، وانتفائه ظاهرا إذا
نفاه من غير لعان ، واللحوق به بالاعتراف به بعد الإنكار . ولا إشكال فيما
عدا الثاني ولا خلاف ، لعموم الولد للفراش ( 5 ) ، مضافا إلى الإجماع ،
وخصوص المعتبرة في الأول ، وما قدمناه من عموم إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز ، والفحوى المتقدمة في الثالث . وأما الثاني فعليه الإجماع في
المسالك ( 6 ) ، وموضع من الروضة ( 7 ) وهو الحجة فيه .
هامش
( 1 ) الإيضاح 3 : 261 ، وفيه لم يذكر الإجماع .
( 2 ) الروضة 5 : 438 ، والمسالك 8 : 386 .
( 3 ) الحدائق 25 : 20 .
( 4 ) الوسائل 16 : 111 ، الباب 3 من أبواب الاقرار الحديث 2 .
( 5 ) عوالي اللئالي 2 : 132 ، الحديث 359 .
( 6 ) المسالك 7 : 461 .
( 7 ) الروضة 5 : 438 .