وللعاهر الحجر ( 1 ) .
* ( ولو طلق زوجته ) * المدخول بها * ( فاعتدت وتزوجت ) * أو وطئت
شبهة * ( وأتت بولد ) * فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول ،
كما لو ولدته * ( لدون ستة أشهر ) * من وطء الثاني ولتمامها من غير أن
يتجاوز أقصى الحمل من وطء الأول * ( فهو للأول ) * وتبين بطلان نكاح
الثاني ، لوقوعه في العدة ، وحرمت عليه مؤبدا ، لوطئه لها فيها .
ولو انعكس الأمر بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول
ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني لحق بالثاني .
وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء
الأول ، ولدون ستة أشهر من وطء الثاني انتفى عنهما قطعا .
* ( و ) * إن أمكن إلحاقه بهما كما * ( لو كان ) * ولدتها * ( لستة ) * أشهر من
وطء الثاني ولسبعة * ( فصاعدا ) * إلى أقصى الحمل من وطء الأول * ( فهو
للأخير ) * وفاقا للنهاية ( 2 ) وجماعة ، لأصالة التأخر ، والمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة
واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت
بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول ( 3 ) .
والصحيح : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت
ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها ، وإن
وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير ( 4 ) وفي معناهما
خبران آخران ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 583 ، الباب 74 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 2 ) النهاية 2 : 413 .
( 3 ) الوسائل 14 : 347 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 14 .
( 4 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 3 و 5 .
( 5 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 3 و 5 .