تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
وللعاهر الحجر ( 1 ) . * ( ولو طلق زوجته ) * المدخول بها * ( فاعتدت وتزوجت ) * أو وطئت شبهة * ( وأتت بولد ) * فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول ، كما لو ولدته * ( لدون ستة أشهر ) * من وطء الثاني ولتمامها من غير أن يتجاوز أقصى الحمل من وطء الأول * ( فهو للأول ) * وتبين بطلان نكاح الثاني ، لوقوعه في العدة ، وحرمت عليه مؤبدا ، لوطئه لها فيها . ولو انعكس الأمر بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني لحق بالثاني . وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول ، ولدون ستة أشهر من وطء الثاني انتفى عنهما قطعا . * ( و ) * إن أمكن إلحاقه بهما كما * ( لو كان ) * ولدتها * ( لستة ) * أشهر من وطء الثاني ولسبعة * ( فصاعدا ) * إلى أقصى الحمل من وطء الأول * ( فهو للأخير ) * وفاقا للنهاية ( 2 ) وجماعة ، لأصالة التأخر ، والمعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول ( 3 ) . والصحيح : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير ( 4 ) وفي معناهما خبران آخران ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 583 ، الباب 74 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 2 ) النهاية 2 : 413 . ( 3 ) الوسائل 14 : 347 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 14 . ( 4 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 3 و 5 . ( 5 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 3 و 5 .