تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
هذا ، مع إمكان المناقشة في الأصل الذي ادعى كونه مع الزوج . كيف لا ! وهو معارض بأصالة عدم موجب للحمل لها غير دخوله . وبعد التعارض لا بد من المصير إلى الترجيح ، وهو معها ، للعموم المتقدم . ولا ينتقض بالصورة المتقدم ذكرها ، لانتفاء المرجح المزبور فيها ، كما مضى ، فهذا أقوى . وحيث قدمنا قولها فالمتجه عند جماعة منهم شيخنا الشهيد في اللمعة ( 1 ) توجه اليمين عليها ، وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب كما حكى عدمه ( 2 ) . ولا بأس به ، نظرا إلى الأصل ، وانتفاء المخرج عنه ، بناء على أن تقديم قولها ليس لإنكارها حتى يتوجه اليمين عليها ، بل لتغليب جانب الفراش المستدل عليه بالعموم المتقدم . وليس فيه اعتبار اليمين ، ولكن الأحوط اعتباره . * ( ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه بنفسه وإن تزوج بها ) * بعد ذلك * ( وكذا لو أحبل أمة غيره بزنا ثم ملكها ) * أو بضعها وألحقنا الولد به مع الشرط أو مطلقا ، إجماعا في المقامين على الظاهر ، والتفاتا إلى عدم ثبوت النسب بالزنا ، وعدم اقتضاء الفراش إلحاق ما حكم بانتفائه عنه قطعا ، وللصحيحين : في أحدهما : في رجل فجر بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ( 3 ) . وفي الثاني : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش
هامش
( 1 ) اللمعة : 119 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 103 س 35 . ( 3 ) الوسائل 15 : 214 ، الباب 101 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .