تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
أقوى من ولد الأمة ، وذلك فاسد البتة . * ( وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ) * إجماعا ، للأصل ، والمعتبرة المستفيضة . منها الصحاح : في أحدها إذا أقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه ( 1 ) ونحوه الآخران ( 2 ) وروايات أخر ( 3 ) . * ( ولو وطأها المولى ) * وطء يمكن لحوق الولد به * ( وأجنبي ) * آخر معه فجورا لا شبهة يمكن اللحوق في حقه أيضا * ( حكم به للمولى ) * ، مع عدم الأمارة التي يغلب معها الظن بالعدم إجماعا حكاه جماعة ، لعموم حكم الفراش ، المستفيض في المعتبرة ، وخصوص معتبرة أخر : كالصحيح : عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي يكون عنده ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 4 ) . والموثق : عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها ، قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك : فقال : لا يحرم ذلك على أبيه ، إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد ، فإن وقع بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد ( 5 ) . * ( فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ) * به * ( ولا نفيه ) * عنه * ( بل يستحب له أن يوصي له بشئ ، ولا يورثه ميراث
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 564 ، الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 2 و 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل 17 : 564 ، الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 2 و 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل 15 : 214 ، الباب 102 من أبواب أحكام الأولاد . ( 4 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 . ( 5 ) المصدر السابق : 564 ، الباب 55 الحديث 3 .
رياض المسائل — صفحة 494 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي