أقوى من ولد الأمة ، وذلك فاسد البتة .
* ( وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ) * إجماعا ، للأصل ، والمعتبرة
المستفيضة . منها الصحاح :
في أحدها إذا أقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه ( 1 ) ونحوه الآخران ( 2 )
وروايات أخر ( 3 ) .
* ( ولو وطأها المولى ) * وطء يمكن لحوق الولد به * ( وأجنبي ) * آخر
معه فجورا لا شبهة يمكن اللحوق في حقه أيضا * ( حكم به للمولى ) * ، مع
عدم الأمارة التي يغلب معها الظن بالعدم إجماعا حكاه جماعة ، لعموم حكم
الفراش ، المستفيض في المعتبرة ، وخصوص معتبرة أخر :
كالصحيح : عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون
الولد ؟ قال : للذي يكون عنده ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 4 ) .
والموثق : عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها ، قال : قد كان
رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر
بها فسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك : فقال : لا يحرم ذلك على أبيه ، إلا أنه
لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد ، فإن وقع بينهما ولد فالولد للأب
إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد ( 5 ) .
* ( فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ) *
به * ( ولا نفيه ) * عنه * ( بل يستحب له أن يوصي له بشئ ، ولا يورثه ميراث
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 564 ، الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 2 و 3 و 4 .
( 2 ) الوسائل 17 : 564 ، الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 2 و 3 و 4 .
( 3 ) الوسائل 15 : 214 ، الباب 102 من أبواب أحكام الأولاد .
( 4 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .
( 5 ) المصدر السابق : 564 ، الباب 55 الحديث 3 .