ولا ينافيه دعوى الشهرة مع ذكر خلاف المرتضى ( 1 ) في موضع آخر
منها ولإمكان أن يراد من الشهرة المعنى الأعم ، الشامل للمجمع عليه
بالمعنى المصطلح . وذكر الخلاف لا ينافيه لمعلومية نسب المخالف .
نعم ربما نافاه دعوى الوفاق في ولد الأمة قبله .
ويمكن دفعه بإرادته من الوفاق اتفاق الكل الذي لم يقع فيه خلاف من
أحد ، وذلك لا ينافي أن يراد من الشهرة الإجماع بالمعنى المصطلح .
وبالجملة فالأصل في حكاية الإجماع الحجية إلى ظهور ما ينافيها
وليس ، فهي حجة مضافا إلى الإجماعات المحكية في ولد الأمة ، النافعة في
المسألة ، بعد ملاحظة عموم المعتبرة الدالة على أن المتعة بمنزلة الأمة .
هذا ، مضافا إلى الإجماع القطعي بعد ثبوت انتفاء اللعان في المتعة ، كما
يستفاد من المعتبرة :
منها الصحيح : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها ( 2 ) . ونحوه الآخر ( 3 )
بزيادة " الأمة والذمية " ، الشاهدة على اتحاد المتعة معهما من حيث السياق
بأقوى شهادة .
ولا يعارضها من الأدلة سوى إطلاق الآية ( 4 ) وغيرها بجريان اللعان في
الزوجية ، وليست شاملة للمتعة ، لمجازيتها بالإضافة إلى إطلاق الزوجة ، أو
لكونها من الأفراد الغير المتبادرة ، بل النادرة الغير المنصرف إليها إطلاقها
بالضرورة .
ولعل النكتة في الإجماع على انتفاء الولد فيها بعد ثبوت انتفاء اللعان
عنها ما تقدم في التعليل عليه في ولد الأمة ، من استلزام عدم الانتفاء كونه
هامش
( 1 ) الروضة 5 : 296 .
( 2 ) الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب اللعان الحديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب اللعان الحديث 1 و 2 .
( 4 ) البقرة : 226 .