تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
ولا ينافيه دعوى الشهرة مع ذكر خلاف المرتضى ( 1 ) في موضع آخر منها ولإمكان أن يراد من الشهرة المعنى الأعم ، الشامل للمجمع عليه بالمعنى المصطلح . وذكر الخلاف لا ينافيه لمعلومية نسب المخالف . نعم ربما نافاه دعوى الوفاق في ولد الأمة قبله . ويمكن دفعه بإرادته من الوفاق اتفاق الكل الذي لم يقع فيه خلاف من أحد ، وذلك لا ينافي أن يراد من الشهرة الإجماع بالمعنى المصطلح . وبالجملة فالأصل في حكاية الإجماع الحجية إلى ظهور ما ينافيها وليس ، فهي حجة مضافا إلى الإجماعات المحكية في ولد الأمة ، النافعة في المسألة ، بعد ملاحظة عموم المعتبرة الدالة على أن المتعة بمنزلة الأمة . هذا ، مضافا إلى الإجماع القطعي بعد ثبوت انتفاء اللعان في المتعة ، كما يستفاد من المعتبرة : منها الصحيح : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها ( 2 ) . ونحوه الآخر ( 3 ) بزيادة " الأمة والذمية " ، الشاهدة على اتحاد المتعة معهما من حيث السياق بأقوى شهادة . ولا يعارضها من الأدلة سوى إطلاق الآية ( 4 ) وغيرها بجريان اللعان في الزوجية ، وليست شاملة للمتعة ، لمجازيتها بالإضافة إلى إطلاق الزوجة ، أو لكونها من الأفراد الغير المتبادرة ، بل النادرة الغير المنصرف إليها إطلاقها بالضرورة . ولعل النكتة في الإجماع على انتفاء الولد فيها بعد ثبوت انتفاء اللعان عنها ما تقدم في التعليل عليه في ولد الأمة ، من استلزام عدم الانتفاء كونه
هامش
( 1 ) الروضة 5 : 296 . ( 2 ) الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب اللعان الحديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب اللعان الحديث 1 و 2 . ( 4 ) البقرة : 226 .