تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
إجماعا ، للأصل ، وعموم الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 1 ) * ( ولو أتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ) * مع احتماله اللحوق به * ( ولحق به ) * إجماعا ، لما مضى . * ( ولو نفاه لم ينتف عنه إلا باللعان ) * بلا خلاف . ولا فرق في ذلك بين كون الولد يشبه الزاني وعدمه ، عملا بالعموم . ولو وطئت الزوجة شبهة وأمكن تولد الولد من الزوج وذلك الواطئ أقرع بينهما ، لأنها فراش لهما ، سواء وقع الوطئان في طهر واحد ، أو في طهرين . ولو انتفى عن أحدهما ألحق بالآخر من غير قرعة . * ( وكذا ) * يلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلا باللعان * ( لو اختلفا في مدة الولادة ) * فادعى ولادته لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل ، تغليبا للفراش ، والتفاتا إلى أصالة عدم زيادة المدة وتأخر الدخول في الثاني . أما الأول : فالأصل معه ، فيحتمل قبول قوله ، وفاقا لجماعة ، عملا بالأصل ، والتفاتا إلى أن مآله إلى النزاع في الدخول ، فإنه إذا قال : لم تنقص ستة أشهر من حين الوطء كان معناه عدم وطئه لها منذ ستة أشهر ووقوعه فيما دونها . وربما فسر بعضهم النزاع في المدة التي يترتب عليه الحكم المزبور في العبارة بالمعنى الثاني خاصة ، ليوافق الأصل . وليس ببعيد إن تحقق في ذلك خلاف ، إلا أن كلام الأصحاب مطلق . لكن في الاكتفاء بمثله في الخروج عن مقتضى الأصل إشكال ، إلا أن يعتضد بعموم الولد للفراش ( 2 ) . ولا ينتقض بصورة وقوع النزاع في الدخول ، لعدم الفراش فيها بدون ثبوته ، بخلاف المقام ، لثبوته بثبوته باتفاقهما عليه .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 2 : 132 ، الحديث 359 . ( 2 ) عوالي اللئالي 2 : 132 ، الحديث 359 .