إجماعا ، للأصل ، وعموم الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 1 ) * ( ولو أتهمها
بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ) * مع احتماله اللحوق به * ( ولحق
به ) * إجماعا ، لما مضى .
* ( ولو نفاه لم ينتف عنه إلا باللعان ) * بلا خلاف .
ولا فرق في ذلك بين كون الولد يشبه الزاني وعدمه ، عملا بالعموم .
ولو وطئت الزوجة شبهة وأمكن تولد الولد من الزوج وذلك الواطئ
أقرع بينهما ، لأنها فراش لهما ، سواء وقع الوطئان في طهر واحد ، أو في
طهرين . ولو انتفى عن أحدهما ألحق بالآخر من غير قرعة .
* ( وكذا ) * يلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلا باللعان * ( لو اختلفا في مدة
الولادة ) * فادعى ولادته لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل ، تغليبا
للفراش ، والتفاتا إلى أصالة عدم زيادة المدة وتأخر الدخول في الثاني .
أما الأول : فالأصل معه ، فيحتمل قبول قوله ، وفاقا لجماعة ، عملا
بالأصل ، والتفاتا إلى أن مآله إلى النزاع في الدخول ، فإنه إذا قال : لم تنقص
ستة أشهر من حين الوطء كان معناه عدم وطئه لها منذ ستة أشهر ووقوعه
فيما دونها .
وربما فسر بعضهم النزاع في المدة التي يترتب عليه الحكم المزبور في
العبارة بالمعنى الثاني خاصة ، ليوافق الأصل .
وليس ببعيد إن تحقق في ذلك خلاف ، إلا أن كلام الأصحاب مطلق .
لكن في الاكتفاء بمثله في الخروج عن مقتضى الأصل إشكال ، إلا أن يعتضد
بعموم الولد للفراش ( 2 ) .
ولا ينتقض بصورة وقوع النزاع في الدخول ، لعدم الفراش فيها بدون
ثبوته ، بخلاف المقام ، لثبوته بثبوته باتفاقهما عليه .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 2 : 132 ، الحديث 359 .
( 2 ) عوالي اللئالي 2 : 132 ، الحديث 359 .