* ( و ) * الأقوال المقابلة له ضعيفة حتى ما * ( قيل ) * من أن أقصاه
* ( سنة ) * كما عن الانتصار ( 1 ) والجامع ( 2 ) والمفيد في أعلام الورى ( 3 ) ،
واختاره من المتأخرين جماعة ( 4 ) . ولا دليل عليه سوى الإجماع المحكي
عن الأول ، والنصوص المتوهم منها ذلك :
منها الصحيح : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر تسعة أشهر فإن
ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه ( 5 ) .
والخبر : إنما الحمل تسعة أشهر ، قال : قلت : فتتزوج ، قال : تحتاط ثلاثة
أشهر ، قال : قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة
تزوج ( 6 ) . ونحوه غيره ( 7 ) .
وفي الجميع نظر .
أما الأول : فلمعارضته لأكثر منه وأشهر ، مع احتماله الإجماع على النفي
عن الأزيد ، لا أنه الأقصى ردا على العامة القائلين بالزيادة إلى سنتين ، كما
أفصح عنه الخبر الذي مر ، وحكايته عنهم بين الأصحاب قد اشتهر .
وأما الثاني : فهو بالدلالة على المختار أوضح وأظهر ، ولا سيما الخبر
الأول ، لنص الجميع على أن الثلاثة أشهر للريبة ، وبه صرح من الأصحاب
جماعة ، كالحلبي ( 8 ) وابني شهرآشوب ( 9 ) وزهرة ( 10 ) .
نعم في المرسل : أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 345 ، المسألة 193 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 461 .
( 3 ) مصنفات المفيد 9 : 41 .
( 4 ) المسالك 8 : 376 .
( 5 ) الوسائل 15 : 441 ، الباب 25 من أبواب العدد الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل 15 : 442 ، الباب 25 من أبواب العدد الحديث 4 و 2 .
( 7 ) الوسائل 15 : 442 ، الباب 25 من أبواب العدد الحديث 4 و 2 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 314 .
( 9 ) متشابه القرآن ومختلفه 2 : 202 .
( 10 ) الغنية : 387 .
( 11 ) الوسائل 15 : 118 ، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 15 ، وفيه بدل ( لسنة ) :
سنتين .