تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
* ( و ) * الأقوال المقابلة له ضعيفة حتى ما * ( قيل ) * من أن أقصاه * ( سنة ) * كما عن الانتصار ( 1 ) والجامع ( 2 ) والمفيد في أعلام الورى ( 3 ) ، واختاره من المتأخرين جماعة ( 4 ) . ولا دليل عليه سوى الإجماع المحكي عن الأول ، والنصوص المتوهم منها ذلك : منها الصحيح : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه ( 5 ) . والخبر : إنما الحمل تسعة أشهر ، قال : قلت : فتتزوج ، قال : تحتاط ثلاثة أشهر ، قال : قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تزوج ( 6 ) . ونحوه غيره ( 7 ) . وفي الجميع نظر . أما الأول : فلمعارضته لأكثر منه وأشهر ، مع احتماله الإجماع على النفي عن الأزيد ، لا أنه الأقصى ردا على العامة القائلين بالزيادة إلى سنتين ، كما أفصح عنه الخبر الذي مر ، وحكايته عنهم بين الأصحاب قد اشتهر . وأما الثاني : فهو بالدلالة على المختار أوضح وأظهر ، ولا سيما الخبر الأول ، لنص الجميع على أن الثلاثة أشهر للريبة ، وبه صرح من الأصحاب جماعة ، كالحلبي ( 8 ) وابني شهرآشوب ( 9 ) وزهرة ( 10 ) . نعم في المرسل : أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 345 ، المسألة 193 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 461 . ( 3 ) مصنفات المفيد 9 : 41 . ( 4 ) المسالك 8 : 376 . ( 5 ) الوسائل 15 : 441 ، الباب 25 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل 15 : 442 ، الباب 25 من أبواب العدد الحديث 4 و 2 . ( 7 ) الوسائل 15 : 442 ، الباب 25 من أبواب العدد الحديث 4 و 2 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 314 . ( 9 ) متشابه القرآن ومختلفه 2 : 202 . ( 10 ) الغنية : 387 . ( 11 ) الوسائل 15 : 118 ، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 15 ، وفيه بدل ( لسنة ) : سنتين .