الأصحاب واحتمل الإجماع ، مع أن المحكي عن السرائر ( 1 ) والتحرير ( 2 )
عدم العبرة بالوطء دبرا ، واستوجهه من المتأخرين جماعة ( 3 ) . وهو حسن ،
إلا مع الأمناء ، واحتمال السبق وعدم الشعور به لا مطلقا .
* ( و ) * ثانيها : * ( مضي ستة أشهر ) * هلالية أو عددية * ( من حين
الوطء ) * فلا عبرة بالأقل في الولد الكامل إجماعا من المسلمين كافة ، لنص
الآية " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ( 4 ) ، مع قوله : " وفصاله في عامين " ( 5 ) .
وهو أقل مدة الحمل ، للإجماع على عدم كونه أقصاه ، وللنصوص الآتية .
وفي غير الكامل مما تسقطه المرأة يرجع في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج
إليه ، ليجب عليه التكفين ، ومؤنة التجهيز ، ونحو ذلك من الأحكام الغير
المرتبة على حياته إلى المعتاد لمثله من الأيام والأشهر . وإن نقصت عن
الستة الأشهر ، فإن أمكن عادة كونه منه لحقه حكمه ، وإن علم عادة انتفاؤه
عنه لغيبته عنه مدة تزيد عن تخلقه عادة انتفى عنه .
* ( و ) * ثالثها : * ( وضعه لمدة الحمل أو أقل ) * منها إجماعا من المسلمين
كافة * ( وهي تسعة أشهر ) * في الأشهر كما عن النهاية ( 6 ) والمقنعة ( 7 )
والإسكافي ( 8 ) والديلمي ( 9 ) والقاضي ( 10 ) والمرتضى ( 11 ) في أحد قوليه
وغيرهم ، بل ظاهر الإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف ( 12 ) إجماعنا
عليه . وهو الأصح ، للمعتبرة المستفيضة بعد الاجماعات المنقولة المترجحة
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 658 .
( 2 ) التحرير 2 : 45 س 4 .
( 3 ) نهاية المرام 1 : 432 .
( 4 ) الأحقاف : 15 .
( 5 ) لقمان : 14 .
( 6 ) النهاية 2 : 412 .
( 7 ) المقنعة : 539 .
( 8 ) نقله في المختلف 7 : 316 .
( 9 ) المراسم : 155 .
( 10 ) المهذب 2 : 341 .
( 11 ) رسائل المرتضى 1 : 192 .
( 12 ) المبسوط 8 : 305 ، والخلاف 5 : 88 ، المسألة 52 .