تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الأصحاب واحتمل الإجماع ، مع أن المحكي عن السرائر ( 1 ) والتحرير ( 2 ) عدم العبرة بالوطء دبرا ، واستوجهه من المتأخرين جماعة ( 3 ) . وهو حسن ، إلا مع الأمناء ، واحتمال السبق وعدم الشعور به لا مطلقا . * ( و ) * ثانيها : * ( مضي ستة أشهر ) * هلالية أو عددية * ( من حين الوطء ) * فلا عبرة بالأقل في الولد الكامل إجماعا من المسلمين كافة ، لنص الآية " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ( 4 ) ، مع قوله : " وفصاله في عامين " ( 5 ) . وهو أقل مدة الحمل ، للإجماع على عدم كونه أقصاه ، وللنصوص الآتية . وفي غير الكامل مما تسقطه المرأة يرجع في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إليه ، ليجب عليه التكفين ، ومؤنة التجهيز ، ونحو ذلك من الأحكام الغير المرتبة على حياته إلى المعتاد لمثله من الأيام والأشهر . وإن نقصت عن الستة الأشهر ، فإن أمكن عادة كونه منه لحقه حكمه ، وإن علم عادة انتفاؤه عنه لغيبته عنه مدة تزيد عن تخلقه عادة انتفى عنه . * ( و ) * ثالثها : * ( وضعه لمدة الحمل أو أقل ) * منها إجماعا من المسلمين كافة * ( وهي تسعة أشهر ) * في الأشهر كما عن النهاية ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والإسكافي ( 8 ) والديلمي ( 9 ) والقاضي ( 10 ) والمرتضى ( 11 ) في أحد قوليه وغيرهم ، بل ظاهر الإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف ( 12 ) إجماعنا عليه . وهو الأصح ، للمعتبرة المستفيضة بعد الاجماعات المنقولة المترجحة
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 658 . ( 2 ) التحرير 2 : 45 س 4 . ( 3 ) نهاية المرام 1 : 432 . ( 4 ) الأحقاف : 15 . ( 5 ) لقمان : 14 . ( 6 ) النهاية 2 : 412 . ( 7 ) المقنعة : 539 . ( 8 ) نقله في المختلف 7 : 316 . ( 9 ) المراسم : 155 . ( 10 ) المهذب 2 : 341 . ( 11 ) رسائل المرتضى 1 : 192 . ( 12 ) المبسوط 8 : 305 ، والخلاف 5 : 88 ، المسألة 52 .