وليس في شئ مما ذكر حجة في مقابلة ما مضى من الأدلة كما ترى ،
مع أن المحكي عن القائل به الرجوع عنه ، معللا بما ذكرنا ( 1 ) . فلا خلاف
فيما ذكرنا .
* ( فيصلحان ) * أي الحكمان * ( إن اتفقا ) * من غير معاودة إلى الباعث
مطلقا ، ويمضي عليهما ما حكما من غير خلاف يظهر ، حتى من القائل
بالتوكيل ، ولعله لرجوعه عنه ، وإلا فيأتي عليه لزوم الاستئذان ولو ابتداء
على جهة العموم .
* ( ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ) * في المشهور ،
بل قيل : بلا خلاف ( 2 ) ، للأصل ، مع اختصاص الأدلة من الكتاب والسنة بغير
الطلاق ، والنبوي : الطلاق بيد من أخذ بالساق ( 3 ) ، والمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا ( 4 ) . ونحوه الحسن
والرضوي المتقدم وغيره ( 5 ) .
* ( ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم ) * بلا إشكال ، للأصل ،
واختصاص الأدلة باتفاقهما ، مع استحالة الترجيح من غير مرجح . وهو
واضح والحمد لله .
* ( النظر الرابع : في أحكام الأولاد ) *
* ( ولد الزوجة الدائمة ) * التام خلقته * ( يلحق به ) * أي الزوج الذي
يمكن التولد منه عادة ولو احتمالا * ( مع ) * شروط ثلاثة :
أحدها : * ( الدخول ) * منه بها دخولا يمكن فيه ذلك ولو احتمالا بعيدا ،
قبلا كان أم دبرا إجماعا ، وفي غيره إشكال وإن حكى الإطلاق عن
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 266 .
( 2 ) القائل كشف اللثام 2 : 101 س 16 .
( 3 ) عوالي اللئالي 1 : 234 ، الحديث 137 .
( 4 ) الوسائل 15 : 93 ، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 2 و 3 .
( 5 ) الوسائل 15 : 93 ، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 2 و 3 .