تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
وليس في شئ مما ذكر حجة في مقابلة ما مضى من الأدلة كما ترى ، مع أن المحكي عن القائل به الرجوع عنه ، معللا بما ذكرنا ( 1 ) . فلا خلاف فيما ذكرنا . * ( فيصلحان ) * أي الحكمان * ( إن اتفقا ) * من غير معاودة إلى الباعث مطلقا ، ويمضي عليهما ما حكما من غير خلاف يظهر ، حتى من القائل بالتوكيل ، ولعله لرجوعه عنه ، وإلا فيأتي عليه لزوم الاستئذان ولو ابتداء على جهة العموم . * ( ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ) * في المشهور ، بل قيل : بلا خلاف ( 2 ) ، للأصل ، مع اختصاص الأدلة من الكتاب والسنة بغير الطلاق ، والنبوي : الطلاق بيد من أخذ بالساق ( 3 ) ، والمعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا ( 4 ) . ونحوه الحسن والرضوي المتقدم وغيره ( 5 ) . * ( ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم ) * بلا إشكال ، للأصل ، واختصاص الأدلة باتفاقهما ، مع استحالة الترجيح من غير مرجح . وهو واضح والحمد لله . * ( النظر الرابع : في أحكام الأولاد ) * * ( ولد الزوجة الدائمة ) * التام خلقته * ( يلحق به ) * أي الزوج الذي يمكن التولد منه عادة ولو احتمالا * ( مع ) * شروط ثلاثة : أحدها : * ( الدخول ) * منه بها دخولا يمكن فيه ذلك ولو احتمالا بعيدا ، قبلا كان أم دبرا إجماعا ، وفي غيره إشكال وإن حكى الإطلاق عن
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 266 . ( 2 ) القائل كشف اللثام 2 : 101 س 16 . ( 3 ) عوالي اللئالي 1 : 234 ، الحديث 137 . ( 4 ) الوسائل 15 : 93 ، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 2 و 3 . ( 5 ) الوسائل 15 : 93 ، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 2 و 3 .
رياض المسائل — صفحة 482 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي