تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
* ( وعظها ) * أولا بلا هجر ولا ضرب ، فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما جرى منها من غير عذر . والوعظ كأن يقول اتق الله تعالى في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة ، ويبين لها ما يترتب على ذلك من عذاب الله تعالى في الآخرة ، وسقوط النفقة والقسم في الدنيا . * ( فإن لم ينجع هجرها في المضجع ) * بكسر الجيم ، وصورته كما في القواعد ( 1 ) وعن الصدوقين ( 2 ) * ( أن يوليها ظهره في الفراش ) * ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا ( 3 ) ، ورواه في مجمع البيان ( 4 ) عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) ، وصرح به في الرضوي : والهجران هو أن يحول إليها ظهره في المضجع ( 5 ) . خلافا للمحكي عن المبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) بأن يعتزل فراشها . وللمفيد ( 8 ) وجماعة ، فخيروا بينهما . وهو أقوى ، لاندراجهما في الهجر عرفا ، فله الإتيان بأيهما ، إلا أن الأول أحوط وأولى . ولعلي بن إبراهيم في تفسيره فيسبها ( 9 ) . ولا دليل عليه أصلا . * ( فإن لم ينجع ضربها مقتصرا ) * في الضرب * ( على ما يؤمل معه طاعتها ) * فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، والاندراج إلى الأقوى فالأقوى . * ( ما لم يكن ) * مدميا ولا * ( مبرحا ) * أي شديدا كثيرا وتفسير الضرب به مشهور بين الأصحاب ، إلا أنه روى في المجمع عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 48 س 19 . ( 2 ) نقله عنهما في المختلف 7 : 404 ، وراجع المقنع : 350 . ( 3 ) المبسوط 4 : 338 . ( 4 ) مجمع البيان 3 : 44 . ( 5 ) فقه الرضا : 245 . ( 6 ) المبسوط 4 : 338 . ( 7 ) السرائر 2 : 729 . ( 8 ) المقنعة : 518 . ( 9 ) تفسير القمي 1 : 137 .