تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
الخلاف . والأخبار ، ولم نجدها ، وما تقدم ليس منها ، كما لا يخفى . نعم في النبوي ( صلى الله عليه وآله ) - كما حكى - قال لأم سلمة حين بنى بها : ما بك على أهلك من هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت ( 1 ) . وليس فيه - مع قصور سنده وعدم مكافأته لما مر - حجة ، لاحتمال الاختصاص به ( صلى الله عليه وآله ) . ثم المتبادر من إطلاق النص والفتوى توالي الليالي وحرية المرأتين ، إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على الشمول للأمة ، ولكن اختلفوا في المساواة في التقدير أو التنصيف لها - كما هو القاعدة المطردة - على قولين . والأشهر الأول ، والأظهر الثاني ، وفاقا للتحرير ( 2 ) ، وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن ، وليس إلا المجمع عليه ، وهو ما ذكروا ، التفاتا إلى ثبوته في أكثر الموارد ، والظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب . ولا فرق في الثيب بين الزائل بكارتها بالجماع وغيره ، لا لشمول الإطلاق لهما ، لانصرافه إلى الأولى منهما قطعا ، بل للأصل ، وعدم المخرج عنه سوى إطلاق أخبار البكر الغير الصالح للشمول للثانية بمقتضى عدم تبادرها منه ، كما لا يتبادر من الإطلاق الأول ، لندرتها . ولولا الإجماع على ثبوت الثلاث لها مع فحوى ثبوته للأولى لأمكن انتفاؤه عنها أيضا ، لما مضى . * ( ويستحب ) * له * ( التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع ) * استحبابا مؤكدا ، لما فيه من رعاية العدل وتمام الإنصاف ، وليس بواجب بلا خلاف في الظاهر ، للأصل ، وقوله تعالى : " ولن تستطيعوا أن
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 7 : 300 . ( 2 ) التحرير 2 : 41 س 28 .