الخلاف . والأخبار ، ولم نجدها ، وما تقدم ليس منها ، كما لا يخفى .
نعم في النبوي ( صلى الله عليه وآله ) - كما حكى - قال لأم سلمة حين بنى بها : ما بك
على أهلك من هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت
عندك ودرت ( 1 ) .
وليس فيه - مع قصور سنده وعدم مكافأته لما مر - حجة ، لاحتمال
الاختصاص به ( صلى الله عليه وآله ) .
ثم المتبادر من إطلاق النص والفتوى توالي الليالي وحرية المرأتين ، إلا
أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على الشمول للأمة ، ولكن اختلفوا في المساواة
في التقدير أو التنصيف لها - كما هو القاعدة المطردة - على قولين . والأشهر
الأول ، والأظهر الثاني ، وفاقا للتحرير ( 2 ) ، وقوفا فيما خالف الأصل على
المتيقن ، وليس إلا المجمع عليه ، وهو ما ذكروا ، التفاتا إلى ثبوته في أكثر
الموارد ، والظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب .
ولا فرق في الثيب بين الزائل بكارتها بالجماع وغيره ، لا لشمول
الإطلاق لهما ، لانصرافه إلى الأولى منهما قطعا ، بل للأصل ، وعدم المخرج
عنه سوى إطلاق أخبار البكر الغير الصالح للشمول للثانية بمقتضى عدم
تبادرها منه ، كما لا يتبادر من الإطلاق الأول ، لندرتها .
ولولا الإجماع على ثبوت الثلاث لها مع فحوى ثبوته للأولى لأمكن
انتفاؤه عنها أيضا ، لما مضى .
* ( ويستحب ) * له * ( التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه
والجماع ) * استحبابا مؤكدا ، لما فيه من رعاية العدل وتمام الإنصاف ، وليس
بواجب بلا خلاف في الظاهر ، للأصل ، وقوله تعالى : " ولن تستطيعوا أن
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 7 : 300 .
( 2 ) التحرير 2 : 41 س 28 .