خلافا للأكثر ، فالثاني . وهو أظهر ، لرجحان أخباره بالشهرة العظيمة ، بل
وإجماع الطائفة ، كما حكاه عن خلافه بعض الأجلة ( 1 ) .
ومن هنا يظهر عدم الخلاف في جواز التخصيص بالسبع ، وحكى عليه
الإجماع جماعة .
وهل هو على سبيل الاستحقاق خاصة فلا يقضي منها شيئا لغيرها كما
هو ظاهر إطلاق النص والفتوى ، أم لا تستحق منها سوى الثلاث وأما
البواقي فلا بل غاية الأمر جواز تقديمها ومعه فيقضيها للباقيات ؟ قولان .
ولم ينقل الأخير إلا عن الإسكافي ( 2 ) ، ولا دليل عليه سوى ما قيل عنه
من الجمع بين الروايات . وهو جيد مع وضوح الشاهد عليه وليس فليس ، مع
أنه قريب مما ذكرته العامة ، وما أوردوا فيه من الرواية ( 3 ) . كل ذا في البكر .
* ( و ) * أما * ( الثيب ) * المضاهية لها في حدثان العرس فيختص عنده
* ( بثلاث ) * بلا خلاف في أكثر النصوص والفتاوى . وربما يوجد في بعض
الأخبار والفتاوى التفضيل بالسبع .
ففي العلل : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم
الناس - إلى أن قال - : ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت
أم سلمة ، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) .
وهو - مع قصور سنده وشذوذه وعدم مكافأته لما مر من الأخبار -
يحتمل الحمل على اختصاصه به ( صلى الله عليه وآله ) .
وعن الخلاف أن للثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها أو بسبعة
يقضيها للباقيات مدعيا عليه الإجماع ( 5 ) . وهو موهون بمصير الكل إلى
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 413 ، المسألة 6 .
( 2 ) نقله في مفاتيح الشرائع 2 : 292 .
( 3 ) سنن البيهقي 7 : 300 .
( 4 ) علل الشرائع : 65 ، الحديث 3 .
( 5 ) الخلاف 4 : 413 ، المسألة 6 .