تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
خلافا للأكثر ، فالثاني . وهو أظهر ، لرجحان أخباره بالشهرة العظيمة ، بل وإجماع الطائفة ، كما حكاه عن خلافه بعض الأجلة ( 1 ) . ومن هنا يظهر عدم الخلاف في جواز التخصيص بالسبع ، وحكى عليه الإجماع جماعة . وهل هو على سبيل الاستحقاق خاصة فلا يقضي منها شيئا لغيرها كما هو ظاهر إطلاق النص والفتوى ، أم لا تستحق منها سوى الثلاث وأما البواقي فلا بل غاية الأمر جواز تقديمها ومعه فيقضيها للباقيات ؟ قولان . ولم ينقل الأخير إلا عن الإسكافي ( 2 ) ، ولا دليل عليه سوى ما قيل عنه من الجمع بين الروايات . وهو جيد مع وضوح الشاهد عليه وليس فليس ، مع أنه قريب مما ذكرته العامة ، وما أوردوا فيه من الرواية ( 3 ) . كل ذا في البكر . * ( و ) * أما * ( الثيب ) * المضاهية لها في حدثان العرس فيختص عنده * ( بثلاث ) * بلا خلاف في أكثر النصوص والفتاوى . وربما يوجد في بعض الأخبار والفتاوى التفضيل بالسبع . ففي العلل : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال - : ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة ، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) . وهو - مع قصور سنده وشذوذه وعدم مكافأته لما مر من الأخبار - يحتمل الحمل على اختصاصه به ( صلى الله عليه وآله ) . وعن الخلاف أن للثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها أو بسبعة يقضيها للباقيات مدعيا عليه الإجماع ( 5 ) . وهو موهون بمصير الكل إلى
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 413 ، المسألة 6 . ( 2 ) نقله في مفاتيح الشرائع 2 : 292 . ( 3 ) سنن البيهقي 7 : 300 . ( 4 ) علل الشرائع : 65 ، الحديث 3 . ( 5 ) الخلاف 4 : 413 ، المسألة 6 .