تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
* ( والواجب ) * في البيتوتة هو * ( المضاجعة ) * خاصة ، وهي أن ينام معها قريبا منها عادة معطيا لها وجهه دائما أو أكثريا بحيث لا يعد هاجرا وإن لم يتلاصق الجسمان . ولا يعتبر فيها حصولها في جميع الليل ، بل يكفي فيه ما يتحقق معه المعاشرة بالمعروف . و * ( لا ) * يجب فيها * ( المواقعة ) * لأنها لا تجب إلا في كل أربعة أشهر ، كما مضى إليه الإشارة ، وبعدم وجوبها فيها صرحت معتبرة إبراهيم الكرخي الآتية ، ولا خلاف في شئ من ذلك . * ( ويختص الوجوب بالليل ) * على الأشهر الأظهر ، فلا يجب النهار ، تمسكا بالأصل ، وظواهر المعتبرة المصرحة بالليل ، الظاهرة في اختصاص الواجب بها ، مع أن النهار وقت التردد والانتشار في الحوائج ، قال الله تعالى : " وجعلنا النهار معاشا " ( 1 ) ، فلا تجب القسمة فيه . خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فأوجب القيلولة في صبيحة تلك الليلة عند صاحبتها ( 2 ) . وللمبسوط ، فأوجب الكون مع صاحبة الليلة نهارا ( 3 ) ووافقه في التحرير ( 4 ) ، لكنه جعل النهار تابعة لليلة الماضية . ولا دليل على شئ من ذلك ، مع مخالفته لما قدمناه من الأدلة . نعم يمكن الاستدلال للمبسوط بالأخبار الآتية الدالة على أن للحرة يومين وللأمة يوما ، والدالة على تخصيص البكر والثيب بالأيام ، بناء على كون اليوم اسما لمجموع الليلة والنهار . ولكنها مع معارضتها بما مر معارضة بالمعتبرة الأخر في المقامين
هامش
( 1 ) النبأ : 11 . ( 2 ) المختلف 7 : 318 . ( 3 ) المبسوط 4 : 327 . ( 4 ) التحرير 2 : 40 س 35 .